responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 193

التحريم إجماعاً ، فتوًى ودليلاً.

فاتّخاذ بعض شرّاح الكتاب [1] هذا التفصيل قولاً آخر في المسألة ضعيف جدّاً ، وإن كان ما ذكره حقّا.

( ولا بأس بأُجرة تعليم الحِكَم والآداب ) كالكتابة والحساب ، بلا خلاف ، للأصل السالم عن المعارض.

وفي الخبر : « لا تأخذ على التعليم أجراً » قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أُشارط عليه؟ قال : « نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم » [2].

وفي آخر : إنّ لنا جاراً يكتّب ، وسألني أن أسألك عن عمله ، فقال : « مُره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّما أُعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه » [3].

وما في هذه الرواية من وجه الفرار عمّا يترتّب على أخذ الأُجرة على تعليم القرآن من الكراهة حيلة حسنة يحسن اتّخاذ المعلّمين لها وسيلة للخروج عن الشبهة الناشئة من القول بالحرمة إن كان الأطفال من أهل القابليّة لمعرفة الكتاب والحساب ، وإلاّ فيبدّلونهما بالحفظ والتأديب ، فيُجعل الأجر لهما لا للتعليم.

ويستفاد من الأوّل وجوب التسوية بينهم في التعليم ، ولا ريب فيه مع الإطلاق ومساواة الأُجرة. وإلاّ ففيه نظر ؛ للأصل ، وضعف الخبر ، بل‌


[1] الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 17.

[2] الكافي 5 : 121 / 1 ، التهذيب 6 : 364 / 1045 ، الإستبصار 3 : 65 / 214 ، الوسائل 17 : 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 1.

[3] التهذيب 6 : 364 / 1044 ، الإستبصار 3 : 65 / 217 ، الوسائل 17 : 155 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست