اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 192
أيضاً : وفيه :
إنّي أقرأ القرآن فيُهدى إليّ الهدية فأقبلها؟ قال : « لا » قلت : إن لم أُشارطه؟
قال : « أرأيت لو لم تقرأ كان يُهدى لك؟ » قلت : لا ، قال : « فلا تقبله » [1].
فالأصح القول إمّا
بالكراهة مطلقاً كما عليه جماعة [2] ؛ لإطلاق النهي عنه في المستفيضة السالمة عن معارضة ما
يصلح لتقييدها بصورة الاشتراط. أو انتفائها كذلك ، بناءً على احتمال ورود المنع
تقيّة ، كما هو صريح الرواية الأُولى المجوّزة. فلولا الشهرة وجواز المسامحة في
أدلّة الكراهة لكان هذا القول في غاية القوّة.
وأمّا القول
بالحرمة مطلقاً أو في الجملة فضعيف البتّة ؛ لضعف النصوص المانعة ، ومعارضتها
بالأصل والروايات المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة في الجملة ، هذا.
وأمّا الكراهة في
القابلة مع الشرط فلم أقف فيها على دلالة ، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في
ردّها أوضح قرينة ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، والمناقشة فيه واضحة ، مع أنّ المحكي
عن المنتهى [3] الإباحة من دون تقييد بالكراهة ، إلاّ أنّها لا بأس بها ،
لما عرفت من جواز المسامحة في نحو المسألة.
ثم إنّ الواجب
تقييد الجواز على القول به مطلقاً أو في الجملة بصورة ما إذا لم يكن أحد الأمرين
واجباً ولو كفايةً ، وإلاّ فينتفي رأساً ويثبت