responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 192

أيضاً : وفيه : إنّي أقرأ القرآن فيُهدى إليّ الهدية فأقبلها؟ قال : « لا » قلت : إن لم أُشارطه؟ قال : « أرأيت لو لم تقرأ كان يُهدى لك؟ » قلت : لا ، قال : « فلا تقبله » [1].

فالأصح القول إمّا بالكراهة مطلقاً كما عليه جماعة [2] ؛ لإطلاق النهي عنه في المستفيضة السالمة عن معارضة ما يصلح لتقييدها بصورة الاشتراط. أو انتفائها كذلك ، بناءً على احتمال ورود المنع تقيّة ، كما هو صريح الرواية الأُولى المجوّزة. فلولا الشهرة وجواز المسامحة في أدلّة الكراهة لكان هذا القول في غاية القوّة.

وأمّا القول بالحرمة مطلقاً أو في الجملة فضعيف البتّة ؛ لضعف النصوص المانعة ، ومعارضتها بالأصل والروايات المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة في الجملة ، هذا.

وأمّا الكراهة في القابلة مع الشرط فلم أقف فيها على دلالة ، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردّها أوضح قرينة ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، والمناقشة فيه واضحة ، مع أنّ المحكي عن المنتهى [3] الإباحة من دون تقييد بالكراهة ، إلاّ أنّها لا بأس بها ، لما عرفت من جواز المسامحة في نحو المسألة.

ثم إنّ الواجب تقييد الجواز على القول به مطلقاً أو في الجملة بصورة ما إذا لم يكن أحد الأمرين واجباً ولو كفايةً ، وإلاّ فينتفي رأساً ويثبت‌


[1] الفقيه 3 : 110 / 462 ، التهذيب 6 : 365 / 1048 ، الإستبصار 3 : 66 / 219 ، الوسائل 17 : 155 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 4.

[2] منهم : العلاّمة في التحرير 1 : 162 ، والشهيد في الدروس 3 : 173 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 18.

[3] المنتهى 2 : 1021.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست