responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 191

وفتوى جماعة بالحرمة إما مطلقاً ، كما عن الحلبي [1] ، أو مع الشرط خاصّة كما عزي إلى الطوسي في الاستبصار [2] ، وفيه مناقشة.

استناداً من الأوّل إلى إطلاق المنع فيها. ومن الثاني إلى الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز مطلقاً ؛ لظواهر عدة من النصوص : منها : « المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا اهدي إليه » [3].

وأظهر منه الخبران الناهيان عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلاّ بأُجرة مشروطة [4].

وفي الخبر : « إنّ أُمّ عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفاً ، فاشترت ورقاً من عندها ، ودَعَت رجلاً فكتب لها على غير شرط ، وأعطته حين فرغ خمسين ديناراً وأنّه لم تبع المصاحف إلاّ حديثاً » [5].

لكنّها ليست بصريحة في التقييد ، مع اختصاص الخبرين بالقارئ دون المعلّم ، فارتكابه في المطلقات من الجانبين مشكل [6] ، مع معارضة الخبرين بصريح بعض المعتبرة الظاهر في عموم المنع لصورة عدم الشرط‌


[1] الكافي في الفقه : 283.

[2] الاستبصار 3 : 65.

[3] التهذيب 6 ك‌ 365 / 1047 ، الإستبصار 3 : 66 / 218 ، الوسائل 17 : 156 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 5.

[4] الفقيه 3 : 105 / 437 ، التهذيب 6 : 376 / 1097 ، الوسائل 17 : 156 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 6 ، 7.

[5] التهذيب 6 : 366 / 1054 ، الوسائل 17 : 160 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 10.

[6] ومع ذلك فالنصوص المانعة مطلقة ، والمجوّزة كذلك ، والمفصّلة بين الشرط وعدمه مخصوصة بتعليم القرآن دون نسخه ، فلا وجه للقول بالحرمة فيه ، بل الكراهة أيضاً لولا الشهرة ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى عدم القول بالفرق بين تعليم القرآن ونسخه مطلقاً ، ولا تحريماً ولا كراهة ، فتدبر. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست