اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 191
وفتوى جماعة
بالحرمة إما مطلقاً ، كما عن الحلبي [1] ، أو مع الشرط خاصّة كما عزي إلى الطوسي في الاستبصار [2] ، وفيه مناقشة.
استناداً من
الأوّل إلى إطلاق المنع فيها. ومن الثاني إلى الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز
مطلقاً ؛ لظواهر عدة من النصوص : منها : « المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية
إذا اهدي إليه » [3].
وأظهر منه الخبران
الناهيان عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلاّ بأُجرة مشروطة [4].
وفي الخبر : « إنّ
أُمّ عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفاً ، فاشترت ورقاً من عندها ، ودَعَت
رجلاً فكتب لها على غير شرط ، وأعطته حين فرغ خمسين ديناراً وأنّه لم تبع المصاحف
إلاّ حديثاً » [5].
لكنّها ليست
بصريحة في التقييد ، مع اختصاص الخبرين بالقارئ دون المعلّم ، فارتكابه في
المطلقات من الجانبين مشكل [6] ، مع معارضة الخبرين بصريح بعض المعتبرة الظاهر في عموم
المنع لصورة عدم الشرط
[3] التهذيب 6 ك
365 / 1047 ، الإستبصار 3 : 66 / 218 ، الوسائل 17 : 156 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح
5.
[4] الفقيه 3 :
105 / 437 ، التهذيب 6 : 376 / 1097 ، الوسائل 17 : 156 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح
6 ، 7.
[5] التهذيب 6 :
366 / 1054 ، الوسائل 17 : 160 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 10.
[6] ومع ذلك
فالنصوص المانعة مطلقة ، والمجوّزة كذلك ، والمفصّلة بين الشرط وعدمه مخصوصة
بتعليم القرآن دون نسخه ، فلا وجه للقول بالحرمة فيه ، بل الكراهة أيضاً لولا
الشهرة ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى عدم القول بالفرق بين تعليم القرآن ونسخه مطلقاً ،
ولا تحريماً ولا كراهة ، فتدبر. ( منه ; ).
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 191