responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 190

ومحل الكراهة تكسّب الولي به ، أو أخذه منه ، أو الصبي بعد رفع الحجر عنه.

( و ) نحوه كسب ( من لا يجتنب المحارم ) المتعلّقة بالمال لا مطلقاً ، فلا يكره كسب المجتنب عنها فيه ، والغير المجتنب عنها في غيره.

( ومن المكروه ) أخذ ( الأُجرة على تعليم القرآن ، ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو تجرّد ) عنه ، وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وعن الحلّي إجماعنا على جواز الأوّلين [1] ؛ استناداً في الجواز إلى الأصل ، ومفهوم النصوص الآتية ، وضعف النصوص المانعة [2] وإن كانت مستفيضة ، مع معارضتها بصريح بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة المصرّح بالإباحة المطلقة.

ففيه : إنّ هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله تعالى ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً » [3].

وفي آخر : ما ترى أن اعطي على كتابته أجراً؟ قال : « لا بأس » [4] الحديث.

وفي الكراهة في الأوّلين إلى الشبهة الناشئة من الأخبار المزبورة ،


يكتسب به ب 33 ح 1.

[1] انظر السرائر 2 : 223.

[2] الوسائل 17 : 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 1 ، 3 ، 4.

[3] الكافي 5 : 121 / 2 ، الفقيه 3 : 99 / 384 ، التهذيب 6 : 364 / 1046 ، الإستبصار 3 : 65 / 216 ، الوسائل 17 : 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2.

[4] الكافي 5 : 121 / 3 ، التهذيب 6 : 366 / 1053 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست