اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 190
ومحل الكراهة
تكسّب الولي به ، أو أخذه منه ، أو الصبي بعد رفع الحجر عنه.
( و ) نحوه كسب
( من لا يجتنب المحارم ) المتعلّقة بالمال لا مطلقاً ، فلا يكره كسب المجتنب عنها فيه ، والغير المجتنب
عنها في غيره.
( ومن المكروه ) أخذ
( الأُجرة على تعليم القرآن ، ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو
تجرّد ) عنه ، وفاقاً
للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وعن الحلّي إجماعنا على جواز الأوّلين [1] ؛ استناداً في
الجواز إلى الأصل ، ومفهوم النصوص الآتية ، وضعف النصوص المانعة [2] وإن كانت مستفيضة
، مع معارضتها بصريح بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة المصرّح
بالإباحة المطلقة.
ففيه : إنّ هؤلاء
يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله تعالى ، إنّما أرادوا
أن لا يعلّموا القرآن ، ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً » [3].
وفي آخر : ما ترى
أن اعطي على كتابته أجراً؟ قال : « لا بأس » [4] الحديث.
وفي الكراهة في
الأوّلين إلى الشبهة الناشئة من الأخبار المزبورة ،