responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 18

المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره [1]. ولا بأس به.

( والمرابطة إرصاد لحفظ الثغر ) والمراد به الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم على بلاد الإسلام.

وكلّ موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة ( وهي مستحبة ) مطلقاً ( ولو كان الإمام مفقوداً ) أي غائباً ، لكن تستحب مع حضور الإمام مؤكداً ومع غيبته غير مؤكّد ، كما في السرائر [2] ، والمنتهى ، قال : ( لأنها لا تتضمّن جهاداً ، بل حفظاً وإعلاماً ) فكانت مشروعة حال الغيبة إلى أن قال ـ : فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال جاز له ذلك ، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغ له المقاتلة لم يجز له القتال ابتداءً ، بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الإسلام ، ويُعلم المسلمين بأحوالهم ، وإرادة دخولهم إليهم إن أرادوا ذلك ولم يبدأهم بالقتال ، فإن قاتلوه جاز له قتالهم ، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن الإسلام ، ولا يقصد به الجهاد [3]. انتهى.

والأصل في ذلك الصحيح : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي سيفاً وفرساً في سبيل الله ، فأتاه فأخذهما منه ، ثم لقيه أصحابه وأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردّهما ، قال : « فليفعل » قال : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له : قد شخص الرجل ، قال : « فليرابطه ولا يقاتل » قلت : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور؟ قال : « نعم » قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟


[1] المسالك 1 : 149.

[2] السرائر 2 : 4.

[3] المنتهى 2 : 902.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست