وظاهرهما كغيرهما
اختصاص الكراهة باتّخاذ ذلك حرفة ، دون أن يصدر ذلك منه مرّة ، بل ظاهر بعض
المعتبرة عدم الكراهة مطلقاً إذا اتّقى الله سبحانه ، ففي الموثق كالصحيح : « كلّ
شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله عزّ وجلّ فيه العبد فلا بأس به » [3]. وفي الخبر
المعتبر الوارد في الصرف : « خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فَدَعْ ما بيدك
وانهض إلى الصلاة ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة » [4].
ولو لا الشهرة بين
الأصحاب وجواز المسامحة في أدلّة الكراهة والاستحباب لكان القول بالإباحة المطلقة
من دون كراهة غير بعيد ؛ للأصل ، وما مرّ من المعتبرة ، وقصور سند الروايات
المانعة ، واحتمال ورودها مورد الغلبة.
ثم إنّ النصوص
والعبارة وغيرها وإن أطلقت المنع عن الأُمور المزبورة والآتية إلاّ أنّه ينبغي
التقييد بعدم احتياج الناس إليها ، وإلاّ فيجب عيناً أو كفايةً اتّفاقاً. ولا
ينافيه الإطلاق المتقدّم ؛ لوروده مورد الغالب الذي
[1] الكافي 5 :
114 / 4 ، علل الشرائع : 530 / 1 ، الوسائل 17 : 135 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 1.