responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 187

ولا تسلّمه نخّاساً ، فإنّ رسول الله 6 قال : شرّ الناس من باع الناس » [1].

ونحوه آخر ، مبدّلاً الصيرفي بالصائغ ، معلّلاً بأنّه يعالج زين أُمّتي [2].

وظاهرهما كغيرهما اختصاص الكراهة باتّخاذ ذلك حرفة ، دون أن يصدر ذلك منه مرّة ، بل ظاهر بعض المعتبرة عدم الكراهة مطلقاً إذا اتّقى الله سبحانه ، ففي الموثق كالصحيح : « كلّ شي‌ء ممّا يباع إذا اتّقى الله عزّ وجلّ فيه العبد فلا بأس به » [3]. وفي الخبر المعتبر الوارد في الصرف : « خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فَدَعْ ما بيدك وانهض إلى الصلاة ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة » [4].

ولو لا الشهرة بين الأصحاب وجواز المسامحة في أدلّة الكراهة والاستحباب لكان القول بالإباحة المطلقة من دون كراهة غير بعيد ؛ للأصل ، وما مرّ من المعتبرة ، وقصور سند الروايات المانعة ، واحتمال ورودها مورد الغلبة.

ثم إنّ النصوص والعبارة وغيرها وإن أطلقت المنع عن الأُمور المزبورة والآتية إلاّ أنّه ينبغي التقييد بعدم احتياج الناس إليها ، وإلاّ فيجب عيناً أو كفايةً اتّفاقاً. ولا ينافيه الإطلاق المتقدّم ؛ لوروده مورد الغالب الذي‌


[1] الكافي 5 : 114 / 4 ، علل الشرائع : 530 / 1 ، الوسائل 17 : 135 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 362 / 1038 ، الاستبصار 3 : 63 / 209 ، علل الشرائع : 179 ، الخصال : 138 ، معاني الأخبار : 49 ، الوسائل 17 : 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 114 / 3 ، التهذيب 6 : 363 / 1039 ، الإستبصار 3 : 63 / 210 ، الوسائل 17 : 135 أبواب ما يكتسب به ب 20 ح 5.

[4] الكافي 5 : 113 / 2 ، التهذيب 6 : 363 / 1040 ، الإستبصار 3 : 64 / 211 ، الوسائل 17 : 139 أبواب ما يكتسب به ب 22 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست