responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 188

ليس محل الفرض منه جدّاً.

( وإمّا لضعته ) ورذالته ( كالحياكة ) والنساجة ، ففي الخبر : « ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون » [1].

( والحجامة ) إذا شرط الأُجرة لا بدونها ؛ للمعتبرين ، أحدهما الموثق كالصحيح : عن كسب الحجّام ، فقال : « مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ولا بأس عليك » [2].

والثاني : « لا بأس به إذا لم يشارطه » [3].

وبه يجمع بين إطلاق الأخبار المختلفة في المنع والإباحة ، وفيها الصحيح وغيره ، في الجانبين.

ويحتمل الجمع بحمل الأوّل على الكراهة مطلقاً والثاني على الجواز ، إلاّ أنّ الأوّل أرجح ، لوضوح الشاهد عليه من الخبرين وفتوى الأكثر ، وإن كان الكراهة مطلقاً كما في اللمعة [4] غير بعيدة.

( وضراب الفحل ) بأن يؤاجره لذلك ؛ للمرسل : « نهى رسول الله 6 عن عَسْب الفحل ، وهو اجرة الضراب » [5].

ويستفاد من المعتبرين عدم الكراهة ، أحدهما الصحيح : عن أجر‌


[1] رواه في المسالك 1 : 167 عن الصادق 7.

[2] الكافي 5 : 116 / 4 ، التهذيب 6 : 355 / 1011 ، الإستبصار 3 : 59 / 193 ، الوسائل 17 : 106 أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 9.

[3] الكافي 5 : 115 / 1 ، التهذيب 6 : 354 / 1008 ، الإستبصار 3 : 58 / 190 ، الوسائل 17 : 104 أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 1.

[4] اللمعة ( الروضة 3 ) : 219.

[5] الفقيه 3 : 105 / 433 ، الوسائل 17 : 111 أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست