اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 188
ليس محل الفرض منه
جدّاً.
( وإمّا لضعته ) ورذالته ( كالحياكة ) والنساجة ، ففي الخبر : « ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون
» [1].
(
والحجامة ) إذا شرط الأُجرة
لا بدونها ؛ للمعتبرين ، أحدهما الموثق كالصحيح : عن كسب الحجّام ، فقال : « مكروه
له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ولا بأس عليك » [2].
وبه يجمع بين
إطلاق الأخبار المختلفة في المنع والإباحة ، وفيها الصحيح وغيره ، في الجانبين.
ويحتمل الجمع بحمل
الأوّل على الكراهة مطلقاً والثاني على الجواز ، إلاّ أنّ الأوّل أرجح ، لوضوح
الشاهد عليه من الخبرين وفتوى الأكثر ، وإن كان الكراهة مطلقاً كما في اللمعة [4] غير بعيدة.
(
وضراب الفحل ) بأن يؤاجره لذلك ؛ للمرسل : « نهى رسول الله 6 عن عَسْب الفحل ، وهو اجرة الضراب » [5].
ويستفاد من
المعتبرين عدم الكراهة ، أحدهما الصحيح : عن أجر