responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 186

غيره ، لانجبار الضعف بما مرّ.

( ولا بأس بـ ) أخذ ( الأُجرة على عقد النكاح ) وغيره من العقود بأن يكون العاقد وكيلاً عن أحد المتعاقدين.

أمّا تعليم الصيغة وإلقائها على الوجه اللازم فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ للوجوب.

نعم يجوز أخذها على الخطبة ، والخطبة في الإملاك.

( والمكروه : إمّا لإفضائه إلى المحرّم ) أو المكروه ( غالباً ك‌ ) اتّخاذ ( الصرف ) حرفة ، فإنّ فاعله لا يسلم من الربا.

( وبيع الأكفان ) فإنّه يتمنّى الوباء.

( و ) بيع ( الطعام ) فإنّه يتمنّى الغلاء ، ولا يسلم من الاحتكار غالباً.

( و ) بيع ( الرقيق ) والعبيد ؛ فإنّه يكون أقلّ الناس خيراً ، فإنّ شرّ الناس من باع الناس.

( والصياغة ) لأنّه يُذكّر الدنيا وينسى الآخرة.

( والذباحة ) فإنّه يسلب من قلبه الرحمة.

( وبيع ما يكنّ من السلاح لأهل الحرب ، كالخفّين والدرع ) فإنّ فيه نوع ركون إليهم ومودّة.

ولا خلاف في كراهة شي‌ء من ذلك ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبر : « لا تسلّمه صيرفيّاً ، فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع أكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّاراً ، فإنّ الجزّار تُسلب منه الرحمة ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست