اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 186
غيره ، لانجبار
الضعف بما مرّ.
( ولا بأس بـ ) أخذ
( الأُجرة على عقد النكاح ) وغيره من العقود بأن يكون العاقد وكيلاً عن أحد المتعاقدين.
أمّا تعليم الصيغة
وإلقائها على الوجه اللازم فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ للوجوب.
نعم يجوز أخذها
على الخطبة ، والخطبة في الإملاك.
( والمكروه : إمّا لإفضائه إلى
المحرّم )
أو المكروه ( غالباً ك ) اتّخاذ
( الصرف ) حرفة ، فإنّ فاعله
لا يسلم من الربا.
(
وبيع الأكفان ) فإنّه يتمنّى الوباء.
(
و ) بيع ( الطعام ) فإنّه يتمنّى الغلاء ، ولا يسلم من الاحتكار غالباً.
(
و ) بيع ( الرقيق ) والعبيد ؛ فإنّه يكون أقلّ الناس خيراً ، فإنّ شرّ الناس من
باع الناس.
(
والصياغة ) لأنّه يُذكّر
الدنيا وينسى الآخرة.
(
والذباحة ) فإنّه يسلب من
قلبه الرحمة.
(
وبيع ما يكنّ من السلاح لأهل الحرب ، كالخفّين والدرع ) فإنّ فيه نوع ركون إليهم ومودّة.
ولا خلاف في كراهة
شيء من ذلك ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبر : « لا تسلّمه صيرفيّاً ، فإنّ
الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع أكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه
الوباء إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه
جزّاراً ، فإنّ الجزّار تُسلب منه الرحمة ،
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 186