responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 185

وفي هذا الفرق نظر ، بل الأوّل أولى وأظهر ، والأمر سهل لمن تدبّر.

( وكذا ) يحرم أخذ الأُجرة ( على الأذان ) ولا بأس فيه بالرزق من بيت المال ؛ لما مرّ.

وأمّا الأوّل وعليه الأكثر ، بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه [1] ، وفي الخلاف [2] عليه الإجماع [3] فللخبر المتقدّم في الصلاة بالناس [4] ، الصريح في التحريم ، المنجبر قصور سنده لو كان بالشهرة بين الأعيان ، المؤيّد بروايات أُخر ، منها : أتى رجل أمير المؤمنين 7 فقال : إنّي والله لأُحبّك لله ، فقال : « ولكنّي أُبغضك لله » قال : ولم؟ قال : « لأنّك تبغي على الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » [5].

ومنها المرسل في الفقيه : « ولا تتّخذن مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » [6] وعّد في المروي من دعائم الإسلام سحتاً [7].

خلافاً للمرتضى ، فكالارتزاق ؛ للأصل ، وضعف النصوص ، أو عدم حجّيتها ، لكونها من الآحاد [8]. وهو حسن على أصله ، غير مستحسن على‌


[1] حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 95 عن حاشية الإرشاد للكركي.

[2] في « ق » زيادة : وكذا في شرح القواعد لثاني المحقّقين ( جامع المقاصد 4 : 36 ). منه ;.

[3] الخلاف 1 : 290.

[4] في ص : 3728.

[5] الفقيه 3 : 109 / 461 ، التهذيب 6 : 376 / 1099 ، الإستبصار 3 : 65 / 215 ، الوسائل 17 : 157 أبواب ما يكتسب به ب 30 ح 1.

[6] الفقيه 1 : 184 / 870 ، التهذيب 2 : 283 / 1129 ، الوسائل 5 : 447 أبواب الأذان والإقامة ب 38 ح 1.

[7] دعائم الإسلام 1 : 147 ، المستدرك 4 : 51 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2.

[8] نقله عنه في المسالك 1 : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست