اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 185
وفي هذا الفرق نظر
، بل الأوّل أولى وأظهر ، والأمر سهل لمن تدبّر.
( وكذا ) يحرم أخذ الأُجرة ( على الأذان ) ولا بأس فيه بالرزق من بيت المال ؛ لما مرّ.
وأمّا الأوّل
وعليه الأكثر ، بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف عنه [1] ، وفي الخلاف [2] عليه الإجماع [3] فللخبر المتقدّم
في الصلاة بالناس [4] ، الصريح في التحريم ، المنجبر قصور سنده لو كان بالشهرة
بين الأعيان ، المؤيّد بروايات أُخر ، منها : أتى رجل أمير المؤمنين 7 فقال : إنّي
والله لأُحبّك لله ، فقال : « ولكنّي أُبغضك لله » قال : ولم؟ قال : « لأنّك تبغي
على الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » [5].
ومنها المرسل في
الفقيه : « ولا تتّخذن مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » [6] وعّد في المروي
من دعائم الإسلام سحتاً [7].
خلافاً للمرتضى ،
فكالارتزاق ؛ للأصل ، وضعف النصوص ، أو عدم حجّيتها ، لكونها من الآحاد [8]. وهو حسن على
أصله ، غير مستحسن على
[1] حكاه في مفتاح
الكرامة 4 : 95 عن حاشية الإرشاد للكركي.
[2] في « ق »
زيادة : وكذا في شرح القواعد لثاني المحقّقين ( جامع المقاصد 4 : 36 ). منه ;.