responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 184

الثاني ، فإنّ اللازم منه المجاز المطلق المرجوح بالإضافة إليه ، مع تأيّده في الجملة بفحوى الصحيحة المتقدّمة وغيرها [1] ، المانعة من أخذ الأُجرة على نحو الأذان المستحب.

فالمنع فيما نحن فيه من حيث وجوبه ولو كفاية أولى ، مع أنّ اللازم على الثاني كراهة الارتزاق ، ولعلّهم لم يقولوا به ، بل يخصّونه بالأُجرة ، فيلزم على تقديره مجازان دون الأوّل.

وللماتن في الشرائع والفاضل في المختلف [2] ، فالتفصيل بين تعيّنه عليه بتعيين الإمام له ونحوه فالأوّل ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقاً كما في المختلف ، أو بشرط الحاجة وإلاّ فكالأوّل كما عن الماتن في الكتاب.

والأوّل أحوط وأولى ، وأمّا القول الثاني فضعيف جدّاً.

( ولا بأس ) في صور المنع عن أخذ الأُجرة ( بالرزق من بيت المال ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والضرورة ، واختصاص أدلّة المنع بغير هذه الصورة سوى الصحيحة المتقدّمة ، لأنّها ظاهرة المنع فيها ، إلاّ أنّها كما مرّ محمولة على الأُجرة ، أو الكراهة.

والفرق بينه وبين الأُجرة ما قيل : من توقّف العمل عليها دونه [3] ، أو أنّها تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدّة والصيغة الخاصّة بخلافه ، لإناطته بنظر الحاكم وعدم تقدّره بقدر ، ومحلّه بيت المال وما أُعدّ للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها [4].


[1] انظر الوسائل 5 : 447 أبواب الأذان والإقامة ب 38.

[2] الشرائع 4 : 69 ، المختلف : 342.

[3] مجمع الفائدة 8 : 92.

[4] قال به في المسالك 1 : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست