اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 184
الثاني ، فإنّ
اللازم منه المجاز المطلق المرجوح بالإضافة إليه ، مع تأيّده في الجملة بفحوى
الصحيحة المتقدّمة وغيرها [1] ، المانعة من أخذ الأُجرة على نحو الأذان المستحب.
فالمنع فيما نحن
فيه من حيث وجوبه ولو كفاية أولى ، مع أنّ اللازم على الثاني كراهة الارتزاق ،
ولعلّهم لم يقولوا به ، بل يخصّونه بالأُجرة ، فيلزم على تقديره مجازان دون
الأوّل.
وللماتن في
الشرائع والفاضل في المختلف [2] ، فالتفصيل بين تعيّنه عليه بتعيين الإمام له ونحوه
فالأوّل ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقاً كما في المختلف ، أو بشرط الحاجة وإلاّ
فكالأوّل كما عن الماتن في الكتاب.
والأوّل أحوط
وأولى ، وأمّا القول الثاني فضعيف جدّاً.
( ولا بأس ) في صور المنع عن أخذ الأُجرة ( بالرزق من بيت المال ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والضرورة ، واختصاص أدلّة المنع بغير
هذه الصورة سوى الصحيحة المتقدّمة ، لأنّها ظاهرة المنع فيها ، إلاّ أنّها كما مرّ
محمولة على الأُجرة ، أو الكراهة.
والفرق بينه وبين
الأُجرة ما قيل : من توقّف العمل عليها دونه [3] ، أو أنّها تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدّة
والصيغة الخاصّة بخلافه ، لإناطته بنظر الحاكم وعدم تقدّره بقدر ، ومحلّه بيت
المال وما أُعدّ للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها [4].
[1] انظر الوسائل
5 : 447 أبواب الأذان والإقامة ب 38.