اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 183
بل الصحيح المروي
في الفقيه في كتاب الشهادات ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : « لا تصلّ
خلف من يبتغي على الأذان والصلاة بين الناس أجراً ، ولا تقبل شهادته » [1] وهو نصّ في
التحريم.
( و ) على
( القضاء ) والحكم بين الناس
، فإنّها من أحد المتحاكمين رشوة محرّمة ، كما مضت إليه الإشارة. وكذا من غيرهما ،
مطلقاً ، وفاقاً للحلبي والحلّي [2] وجماعة [3] ؛ للصحيح : عن قاضٍ بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء
الرزق ، فقال : « ذلك السحت » [4] بحمل الرزق فيه على الأجر ؛ للإجماع على حلّه ، ولأنّه
لمّا كان جائزاً لجملة المسلمين المحتاجين من بيت المال فلا وجه للفرق بين القاضي
وغيره [5].
خلافاً للمفيد
والنهاية والقاضي [6] ، فيجوز مع الكراهة ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ،
لعدم دلالة الصحيح على الأُجرة ، وصرف الرزق فيه إليها بمعونة الأمرين المتقدّمين
ليس بأولى من صرف السحت فيه بهما إلى الكراهة ، بل هو أولى ، لموافقة الأصل.
ويمكن ترجيح
الأوّل بأنّ المجاز اللازم على تقديره التقييد دون
[5] مضافاً إلى ما
روي عن الخصال : 329 / 26 ، أنّه روي عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله 7 : كل شيء غلّ من الإمام 7 فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أُصيب من أعمال
الولاة الظلمة ، ومنها أُجور القضاة ، وأُجور الفواحش ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر
، والربا بعد البيّنة. ( منه ; ).
[6] المفيد في
المقنعة : 588 ، النهاية : 367 ، القاضي في المهذب 1 : 346.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 183