responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 183

بل الصحيح المروي في الفقيه في كتاب الشهادات ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : « لا تصلّ خلف من يبتغي على الأذان والصلاة بين الناس أجراً ، ولا تقبل شهادته » [1] وهو نصّ في التحريم.

( و ) على ( القضاء ) والحكم بين الناس ، فإنّها من أحد المتحاكمين رشوة محرّمة ، كما مضت إليه الإشارة. وكذا من غيرهما ، مطلقاً ، وفاقاً للحلبي والحلّي [2] وجماعة [3] ؛ للصحيح : عن قاضٍ بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : « ذلك السحت » [4] بحمل الرزق فيه على الأجر ؛ للإجماع على حلّه ، ولأنّه لمّا كان جائزاً لجملة المسلمين المحتاجين من بيت المال فلا وجه للفرق بين القاضي وغيره [5].

خلافاً للمفيد والنهاية والقاضي [6] ، فيجوز مع الكراهة ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، لعدم دلالة الصحيح على الأُجرة ، وصرف الرزق فيه إليها بمعونة الأمرين المتقدّمين ليس بأولى من صرف السحت فيه بهما إلى الكراهة ، بل هو أولى ، لموافقة الأصل.

ويمكن ترجيح الأوّل بأنّ المجاز اللازم على تقديره التقييد دون‌


[1] الفقيه 3 : 27 / 75 ، الوسائل 27 : 378 أبواب الشهادات ب 32 ح 6.

[2] الحلبي في الكافي : 283 ، الحلي في السرائر 2 : 217.

[3] منهم : العلاّمة في القواعد 1 : 121 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 71.

[4] الكافي 7 : 409 / 1 ، الفقيه 3 : 4 / 12 ، الوسائل 27 : 221 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 1.

[5] مضافاً إلى ما روي عن الخصال : 329 / 26 ، أنّه روي عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله 7 : كل شي‌ء غلّ من الإمام 7 فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أُجور القضاة ، وأُجور الفواحش ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة. ( منه ; ).

[6] المفيد في المقنعة : 588 ، النهاية : 367 ، القاضي في المهذب 1 : 346.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست