responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 182

يكون الحكم للراشي أو عليه.

ويأثم الدافع لها أيضاً ؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان ، إلاّ إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها ، فيجوز الدفع حينئذٍ ، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.

وفي الصحيح : عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال : « لا بأس » [1].

نعم يحرم على المدفوع إليه مطلقاً.

وقيل : إذا كان يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع ، وإلاّ فلا.

ويدفعه إطلاق النص والفتوى.

وقيل : وكذا يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمُهدي خصومة في المال ؛ لأنّه يدعو إلى الميل وانكسار قلب الخصم. وكذا إذا كان ممّن لم يعهد منه الهدية له قبل تولّي القضاء ؛ لأنّ سببها العمل ظاهراً. وفي الحديث : « هدايا العمّال غلول » [2] وفي رواية : « سحت [3] [4]. انتهى.

وهو أحوط ، وإن كان في تعيينه ولا سيّما الأوّل نظر ؛ للأصل ، وقصور سند الروايتين ، وضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة.

( والأُجرة على الصلاة بالناس ) جماعة ، وفاقاً لجماعة [5] ؛ للخبر ،


[1] التهذيب 6 : 375 / 1095 ، الوسائل 17 : 278 أبواب ما يكتسب به ب 85 ح 2.

[2] المبسوط 8 : 151 ، وفي أمالي الطوسي : 268 ، والوسائل 27 : 223 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 6 ما نصّه : هديّة الأُمراء غلول ، وهو في مسند أحمد 5 : 424.

[3] المبسوط 8 : 151.

[4] المفاتيح 3 : 251.

[5] منهم : الشيخ في النهاية : 365 ، والحلّي في السرائر 2 : 217 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 93 ، وصاحب الحدائق 18 : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست