اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 182
يكون الحكم للراشي
أو عليه.
ويأثم الدافع لها
أيضاً ؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان ، إلاّ إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها
، فيجوز الدفع حينئذٍ ، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.
وفي الصحيح : عن
الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال : « لا بأس » [1].
نعم يحرم على
المدفوع إليه مطلقاً.
وقيل : إذا كان
يحكم بالحق وإن لم يرتش جاز الدفع ، وإلاّ فلا.
ويدفعه إطلاق النص
والفتوى.
وقيل : وكذا يحرم
على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمُهدي خصومة في المال ؛ لأنّه يدعو إلى الميل
وانكسار قلب الخصم. وكذا إذا كان ممّن لم يعهد منه الهدية له قبل تولّي القضاء ؛
لأنّ سببها العمل ظاهراً. وفي الحديث : « هدايا العمّال غلول » [2] وفي رواية : «
سحت [3][4]. انتهى.
وهو أحوط ، وإن
كان في تعيينه ولا سيّما الأوّل نظر ؛ للأصل ، وقصور سند الروايتين ، وضعف الوجوه
الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة.
( والأُجرة على الصلاة بالناس ) جماعة ، وفاقاً لجماعة [5] ؛ للخبر ،
[1] التهذيب 6 :
375 / 1095 ، الوسائل 17 : 278 أبواب ما يكتسب به ب 85 ح 2.
[2] المبسوط 8 :
151 ، وفي أمالي الطوسي : 268 ، والوسائل 27 : 223 أبواب آداب القاضي ب 8 ح 6 ما
نصّه : هديّة الأُمراء غلول ، وهو في مسند أحمد 5 : 424.