responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 181

للأصل ، وانتفاء المانع من الإجماع وغيره ، وهو منافاة الأخذ للإخلاص ، فإنّ غايتها هنا عدم ترتّب الثواب لا حرمته ، مع إمكان ترتّبه حينئذٍ أيضاً بعد إيقاع عقد الإجارة ، فإنّها بعده تصير واجبة ، وتصير من قبيل ما لو وجبت بنذر وشبهه ؛ ولا ريب في استحقاق الثواب حينئذٍ. ووجهه أنّ أخذ الأُجرة حينئذٍ صار سبباً لوجوبها عليه ، ومعه يتحقّق الإخلاص في العمل ، لكونه حينئذٍ لمجرّد الإطاعة والامتثال لله سبحانه ، وإن صارت الأُجرة منشأً لتوجّه الأمر الإيجابي إليه ، وهو واضح.

وبه يتّضح جواز أخذ الأُجرة على الصلاة عن الأموات بعد إيقاع عقد الإجارة ، بل لعلّ له قبل إيقاعه أيضاً وجهاً.

فالقول بعدم جواز أخذ الأُجرة على الأُمور المندوبة [1] أيضاً ضعيف ، كالمحكي عن المرتضى [2] من جواز أخذها على الأُمور الواجبة التي تعلّقت الأوامر بها إلى الولي للأجير إذا لم يكن هو الولي.

( و ) أخذ ( الرُّشا ) بضم أوّله وكسره مقصوراً ، جمع رشوة بهما ( في الحكم ) بالإجماع ، كما في كلام جماعة [3] ، والنصوص المستفيضة ، في بعضها أنّها سحت ، وفي عدّة منها : أنّها الكفر بالله العظيم ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما [4].

وإطلاقها كالعبارة ، وصريح جماعة [5] يقتضي عدم الفرق بين أن‌


[1] نسبه في الإيضاح 1 : 408 إلى القاضي ؛ انظر المهذّب 1 : 345.

[2] حكاه عنه في الدروس 3 : 172.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 167 ، والروضة 3 : 75 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 251.

[4] انظر الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5.

[5] منهم : المصنّف في الشرائع 2 : 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست