اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 181
للأصل ، وانتفاء
المانع من الإجماع وغيره ، وهو منافاة الأخذ للإخلاص ، فإنّ غايتها هنا عدم ترتّب
الثواب لا حرمته ، مع إمكان ترتّبه حينئذٍ أيضاً بعد إيقاع عقد الإجارة ، فإنّها
بعده تصير واجبة ، وتصير من قبيل ما لو وجبت بنذر وشبهه ؛ ولا ريب في استحقاق
الثواب حينئذٍ. ووجهه أنّ أخذ الأُجرة حينئذٍ صار سبباً لوجوبها عليه ، ومعه
يتحقّق الإخلاص في العمل ، لكونه حينئذٍ لمجرّد الإطاعة والامتثال لله سبحانه ،
وإن صارت الأُجرة منشأً لتوجّه الأمر الإيجابي إليه ، وهو واضح.
وبه يتّضح جواز
أخذ الأُجرة على الصلاة عن الأموات بعد إيقاع عقد الإجارة ، بل لعلّ له قبل إيقاعه
أيضاً وجهاً.
فالقول بعدم جواز
أخذ الأُجرة على الأُمور المندوبة [1] أيضاً ضعيف ، كالمحكي عن المرتضى [2] من جواز أخذها على
الأُمور الواجبة التي تعلّقت الأوامر بها إلى الولي للأجير إذا لم يكن هو الولي.
( و ) أخذ
( الرُّشا ) بضم أوّله وكسره
مقصوراً ، جمع رشوة بهما
( في الحكم ) بالإجماع ، كما في كلام جماعة [3] ، والنصوص المستفيضة ، في بعضها أنّها سحت ، وفي عدّة منها
: أنّها الكفر بالله العظيم ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما [4].
وإطلاقها كالعبارة
، وصريح جماعة [5] يقتضي عدم الفرق بين أن
[1] نسبه في
الإيضاح 1 : 408 إلى القاضي ؛ انظر المهذّب 1 : 345.