responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 180

الشيعة في الأُمور المباحة ، ويجوز حبّ بقائهم ، لإيمانهم ، ودفع شرور أعدائهم ، إلاّ أنّ عبارات الأصحاب مطلقة ، ولعلّه لتخصيص التحريم فيها بالإعانة في الأُمور المحرّمة ، وذلك ممّا لا يدانيه شبهة.

نعم ، النهي عن الركون إلى الظلمة في الآية مع ما في تفسيرها بما تقدّم في الرواية [1] مطلق ، فالاحتياط الترك على الإطلاق ، وإن أمكن المناقشة في دليله بعدم تبادر مثله من الآية ، وضعف الرواية المفسِّرة.

( وأُجرة الزانية ) فإنّها سحت ، كما في النصوص ، وفيها الصحيح وغيره [2].

( السادس : أخذ الأُجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ) ونحوها الواجبات الأُخر التي تجب على الأجير عيناً أو كفايةً ، وجوباً ذاتيّاً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [3] ؛ وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتاباً وسنّةً.

وأُخرج بالذاتي التوصّلي ، كأكثر الصناعات الواجبة كفاية توصّلاً إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ؛ فإنّه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ الأُجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه ؛ مع أنّه عليه الإجماع نصّاً وفتوى ، وبذلك يندفع ما يورد من الإشكال بهذه الواجبات في هذا المجال.

ويستفاد من العبارة جواز أخذ الأُجرة على الأُمور المندوبة ، كالتغسيل ثلاثاً ، والتكفين بالقِطَع المستحبة ، ونحو ذلك. ولا ريب فيه ، وفاقاً للأكثر ؛


[1] راجع ص : 3721.

[2] الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5.

[3] انظر مجمع الفائدة 8 : 89 ، والحدائق 18 : 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست