اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 180
الشيعة في الأُمور
المباحة ، ويجوز حبّ بقائهم ، لإيمانهم ، ودفع شرور أعدائهم ، إلاّ أنّ عبارات
الأصحاب مطلقة ، ولعلّه لتخصيص التحريم فيها بالإعانة في الأُمور المحرّمة ، وذلك
ممّا لا يدانيه شبهة.
نعم ، النهي عن
الركون إلى الظلمة في الآية مع ما في تفسيرها بما تقدّم في الرواية [1] مطلق ، فالاحتياط
الترك على الإطلاق ، وإن أمكن المناقشة في دليله بعدم تبادر مثله من الآية ، وضعف
الرواية المفسِّرة.
( وأُجرة الزانية ) فإنّها سحت ، كما في النصوص ، وفيها الصحيح وغيره [2].
( السادس : أخذ الأُجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم )
ونحوها الواجبات الأُخر
التي تجب على الأجير عيناً أو كفايةً ، وجوباً ذاتيّاً ، بلا خلاف ، بل عليه
الإجماع في كلام جماعة [3] ؛ وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتاباً
وسنّةً.
وأُخرج بالذاتي
التوصّلي ، كأكثر الصناعات الواجبة كفاية توصّلاً إلى ما هو المقصود من الأمر بها
، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ؛ فإنّه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب جواز أخذ
الأُجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه ؛ مع أنّه عليه الإجماع نصّاً
وفتوى ، وبذلك يندفع ما يورد من الإشكال بهذه الواجبات في هذا المجال.
ويستفاد من
العبارة جواز أخذ الأُجرة على الأُمور المندوبة ، كالتغسيل ثلاثاً ، والتكفين
بالقِطَع المستحبة ، ونحو ذلك. ولا ريب فيه ، وفاقاً للأكثر ؛