responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 17

وآية الذم على ترك الإنفاق ليست نصاً في صورة العجز عن الجهاد بالنفس بل ولا ظاهرة فيها ، إلاّ على تقدير كون الإنفاق على نفسه مع جهاده بنفسه ليس من الجهاد بالمال في سبيل الله تعالى. ولا ريب في ضعفه ؛ إذ الإنفاق في سبيل الله تعالى أعمّ منه على نفسه وعلى غيره قطعاً لغةً وعرفاً.

هذا مع أنّ الجهاد بالمال أعمّ من الاستنابة ؛ إذ يدخل فيه أيضاً إعانة المجاهدين في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسدّ الثغر ، كما حكي القول بوجوبها في المختلف عن الحلبي [1] ، ولكن لم يقولا به.

ثم إنّ هذا إذا لم يحتج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون بدونها ، وإلاّ فتجب قولاً واحداً.

( ولو استناب مع القدرة ) على الجهاد ووجوبه عليه ( جاز أيضاً ) عندنا بغير خلاف ظاهر ، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا [2] مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، مستدلاًّ عليه بالنبوي : « من جهّز غازياً كان له مثل أجره » [3] والمرتضوي : عن الإجعال للغزو ، فقال : « لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجُعل » [4].

وفيهما لولا الإجماع نظر ؛ لضعف سندهما ودلالتهما ، لأنّ غاية الأخير نفي البأس عن أخذ الجُعل للنائب ، وهو غير جواز الاستنابة للقادر.

وغاية الأوّل إفادة الثواب على تجهيز الغازي ، وهو غير ما نحن فيه.

وربما يستدل عليه أيضاً بأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمّن زاد عمّن فيه الكفاية لحصول من فيه الكفاية ، تحصيله على‌


[1] المختلف : 324.

[2] المنتهى 2 : 900.

[3] كنز العمال 4 : 321 / 10710 ، مسند أحمد 4 : 115.

[4] التهذيب 6 : 173 / 338 ، قرب الإسناد : 132 / 464 ، الوسائل 15 : 33 أبواب جهاد العدو ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست