اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 17
وآية الذم على ترك
الإنفاق ليست نصاً في صورة العجز عن الجهاد بالنفس بل ولا ظاهرة فيها ، إلاّ على
تقدير كون الإنفاق على نفسه مع جهاده بنفسه ليس من الجهاد بالمال في سبيل الله
تعالى. ولا ريب في ضعفه ؛ إذ الإنفاق في سبيل الله تعالى أعمّ منه على نفسه وعلى
غيره قطعاً لغةً وعرفاً.
هذا مع أنّ الجهاد
بالمال أعمّ من الاستنابة ؛ إذ يدخل فيه أيضاً إعانة المجاهدين في الخيل والسلاح
والظهر والزاد وسدّ الثغر ، كما حكي القول بوجوبها في المختلف عن الحلبي [1] ، ولكن لم يقولا
به.
ثم إنّ هذا إذا لم
يحتج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون بدونها ، وإلاّ فتجب قولاً واحداً.
( ولو استناب مع القدرة ) على الجهاد ووجوبه عليه ( جاز أيضاً ) عندنا بغير خلاف ظاهر ، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا [2] مؤذناً بدعوى
الإجماع عليه ، مستدلاًّ عليه بالنبوي : « من جهّز غازياً كان له مثل أجره » [3] والمرتضوي : عن
الإجعال للغزو ، فقال : « لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجُعل » [4].
وفيهما لولا
الإجماع نظر ؛ لضعف سندهما ودلالتهما ، لأنّ غاية الأخير نفي البأس عن أخذ الجُعل
للنائب ، وهو غير جواز الاستنابة للقادر.
وغاية الأوّل
إفادة الثواب على تجهيز الغازي ، وهو غير ما نحن فيه.
وربما يستدل عليه
أيضاً بأن الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمّن زاد عمّن فيه الكفاية
لحصول من فيه الكفاية ، تحصيله على