responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 177

لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاءً وإنّ لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار حتّى يحكم الله تعالى بين العباد » [1].

ونحوها أخبار أُخر هي كالأوّلة مؤيّدة بإطلاق كثير من النصوص المانعة عن إعانتهم [2]. فالأحوط تركها مطلقاً إلاّ لتقيّة أو ضرورة ، وإن كان ظاهر الأصحاب بغير خلاف يعرف اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم ، ولعلّه لقصور الأخبار المطلقة سنداً والظاهرة دلالة ، لاحتمال المباحات والطاعات فيها ما عرضها التحريم بغصب ونحوه ، كما هو الأغلب في أحوالهم.

وهو وإن نافاه النهي عن حبّ البقاء المجامع للإعانة على المباحات والطاعات ، إلاّ أنّ المشتمل عليه قاصر السند ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقطوع به ، المعتضد بعمل الأصحاب كافّة من غير خلاف يعرف بينهم ، فلا بدّ من حمله على الكراهة ، كما يشعر بها الرواية الأخيرة المعبِّرة عن المنع بلفظه « ما أُحبّ » الظاهرة فيها البتّة ، وإن اقتضى التعليل المذيّلة به الحرمة ، لاحتمال أن يكون المراد من ذكره بيان خوف الاندراج في أفراد مصداقه ، ولكن الإنصاف أن الجواز لا يخلو عن شي‌ء [3].

ويدخل في إعانتهم المحرّمة اختيار التولية عنهم بلا خلاف ؛ للمستفيضة ، منها : « لأن أسقطَ من حالق [4] فأتقطّع قطعة أحبّ إليّ‌


[1] الكافي 5 : 107 / 7 ، التهذيب 6 : 331 / 919 ، الوسائل 17 : 179 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 6.

[2] انظر الوسائل 17 : 177 أبواب ما يكتسب به ب 42.

[3] في « ت » زيادة : لولا اتفاق الأصحاب.

[4] الحالق : الجبل المرتفع. مجمع البحرين 5 : 151.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست