اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 177
لهم عقدة ، أو
وكيت لهم وكاءً وإنّ لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم
القيامة في سرادق من النار حتّى يحكم الله تعالى بين العباد » [1].
ونحوها أخبار أُخر
هي كالأوّلة مؤيّدة بإطلاق كثير من النصوص المانعة عن إعانتهم [2]. فالأحوط تركها
مطلقاً إلاّ لتقيّة أو ضرورة ، وإن كان ظاهر الأصحاب بغير خلاف يعرف اختصاص
التحريم بالإعانة في المحرّم ، ولعلّه لقصور الأخبار المطلقة سنداً والظاهرة دلالة
، لاحتمال المباحات والطاعات فيها ما عرضها التحريم بغصب ونحوه ، كما هو الأغلب في
أحوالهم.
وهو وإن نافاه
النهي عن حبّ البقاء المجامع للإعانة على المباحات والطاعات ، إلاّ أنّ المشتمل
عليه قاصر السند ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقطوع به ، المعتضد بعمل الأصحاب
كافّة من غير خلاف يعرف بينهم ، فلا بدّ من حمله على الكراهة ، كما يشعر بها
الرواية الأخيرة المعبِّرة عن المنع بلفظه « ما أُحبّ » الظاهرة فيها البتّة ، وإن
اقتضى التعليل المذيّلة به الحرمة ، لاحتمال أن يكون المراد من ذكره بيان خوف
الاندراج في أفراد مصداقه ، ولكن الإنصاف أن الجواز لا يخلو عن شيء [3].
ويدخل في إعانتهم
المحرّمة اختيار التولية عنهم بلا خلاف ؛ للمستفيضة ، منها : « لأن أسقطَ من حالق [4] فأتقطّع قطعة
أحبّ إليّ
[1] الكافي 5 :
107 / 7 ، التهذيب 6 : 331 / 919 ، الوسائل 17 : 179 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 6.