responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 178

من أن أتولّى لأحد منهم عملاً ، أو أطأ بساط رجل منهم ، إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن ، أو فكّ أسره ، أو قضاء دينه ، إنّ أهون ما يصنع الله تعالى بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق ، فإن ولّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة » [1] الحديث.

ولا خلاف فيما تضمّنه من الاستثناء وشرطه فتوًى ونصّاً ، وهو مستفيض ، وإن اختلف في الإباحة والرجحان والإثابة ، فبين ما دلّ على الأوّل ، وهو هذا الخبر ، ونحوه المروي مرسلاً في الفقيه : « كفّارة خدمة السلطان قضاء حوائج الإخوان » [2].

والخبران ، في أحدهما : « إن كنت تعلم أنّك إن ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول الله 6 ثم تصيّر أعوانك وكتّابك أهل ملّتك فإذا صار إليك شي‌ء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منهم كان ذا بذا ، وإلاّ فلا » [3].

وفي الثاني : « ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين ، وهو أقلّهم حظّا في الآخرة ، يعني أقلّ المؤمنين حظّا ، لصحبة الجبّار » [4].

وما دلّ على الثاني ، وهو مستفيض ، أجودها دلالةً المروي عن الكشي [5]


[1] الكافي 5 : 109 / 1 ، التهذيب 6 : 333 / 924 ، الوسائل 17 : 194 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 9.

[2] الفقيه 3 : 108 / 453 ، الوسائل 17 : 192 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 3.

[3] الكافي 5 : 111 / 4 ، التهذيب 6 : 335 / 928 ، الوسائل 17 : 201 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح 1.

[4] الكافي 5 : 111 / 5 ، الوسائل 17 : 186 أبواب ما يكتسب به ب 44 ح 4.

[5] الرواية ليست موجودة في رجال الكشي ، بل توجد في رجال النجاشي : 331 / 893.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست