responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 176

( ومعونة الظالم ) بالكتاب ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، والإجماع.

قال سبحانه ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) الآية [1].

وقال تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) [2]. وعنهم : كما في المجمع : أنّ الركون إليهم هو المودّة والنصيحة والطاعة لهم [3].

وفي الخبر في تفسيره : « هو الذي يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه » [4].

ويستفاد منه ومن كثير من النصوص حرمة إعانة الظالمين ولو في المباحات والطاعات ، ففي الصحيح : عن أعمالهم ، قال : « لا ، ولا مدّة بقلم ، إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلاّ أصابوا من دينه » [5].

وأظهر منه الموثق : « لا تُعِنْهم على بناء مسجد » [6].

وقريب منهما القريب من الصحة ، وفيه : إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة [7] يصلحها ، فما تقول في ذلك؟ فقال 7 : « ما أُحبّ أنّي عقدت‌


[1] المائدة : 2.

[2] هود : 113.

[3] مجمع البيان 3 : 200.

[4] الكافي 5 : 108 / 12 ، الوسائل 17 : 185 أبواب ما يكتسب به ب 44 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] الكافي 5 : 106 / 5 ، التهذيب 6 : 331 / 918 ، الوسائل 17 : 179 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 5.

[6] التهذيب 6 : 338 / 941 ، الوسائل 17 : 180 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 8.

[7] المسنّاة : السدّ مجمع البحرين 1 : 231.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست