responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 173

بل يستحب كما يستفاد من كثير من المعتبرة [1].

( و ) اعلم أنّه ( لا بأس بكسبها مع عدمه ) للأصل ، وإطلاق المستفيضة ، منها : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة » [2].

ويستفاد منه البأس مع الأمرين. وليحمل على الكراهة ؛ للأصل ، وقصور الرواية ، وأعميّة البأس من الحرمة ، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، وعليه يحمل النهي عنه في عدّة من النصوص ، أو على الكراهة ، لما مرّ.

( وتزيين الرجل بما يحرم عليه ) كتزيينه بالذهب وإن قلّ ، والحرير إلاّ ما استثني ، ولبسه السوار والخلخال ، والثياب المختصّة بالنسوة في العادة ، وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان. إجماعاً في الأوّلين ، نصّاً وفتوى. وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الإجماع في الباقي ؛ لأنّه من لباس الشهرة المنهي عنه المستفيضة ، منها الصحيح : « إنّ الله تعالى يبغض شهرة اللباس » [3].

وفي المرسل كالموثق : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » [4].

والخبر : « من لبس ثوباً يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوباً من‌


[1] الوسائل 20 : 187 أبواب مقدمات النكاح ب 101.

[2] الفقيه 3 : 98 / 378 ، الوسائل 17 : 133 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 6 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 6 : 444 / 1 ، الوسائل 5 : 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 1.

[4] الكافي 6 : 445 / 3 ، الوسائل 5 : 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست