اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 172
وفي آخر : في
الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتّى ، وأحدهما خير من الآخر ، فيخلطهما
جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ قال : « لا يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين
حتّى يبيّنه » [1] فتأمّل.
ثم لو غشّ لكن لا
بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم ؛ للأصل ، واختصاص ما مرّ من النص بحكم التبادر
بصورة القصد ، وللصحيح : عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه
من غير أن يلتمس منه زيادة ، فقال : « إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه
غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا
يصلح » [2].
( وتدليس الماشطة ) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير وجهها ووصل
شعرها ونحو ذلك ، إرادة منها ترويج كسادها ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض
العبارات [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
المعتبرة المتقدّمة الناهية عن كلّ غشّ ، ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة
ذلك بنفسها.
ولو انتفى التدليس
كما لو كانت مزوّجة فلا حرمة ؛ للأصل.
والخبر : « لا بأس
على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » [4].
وفي آخر : عن
المرأة تحفّ الشعر عن وجهها؟ قال : « لا بأس » [5].