responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 172

وفي آخر : في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتّى ، وأحدهما خير من الآخر ، فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد؟ قال : « لا يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه » [1] فتأمّل.

ثم لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم ؛ للأصل ، واختصاص ما مرّ من النص بحكم التبادر بصورة القصد ، وللصحيح : عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس منه زيادة ، فقال : « إن كان بيعاً لا يصلحه إلاّ ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح » [2].

( وتدليس الماشطة ) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير وجهها ووصل شعرها ونحو ذلك ، إرادة منها ترويج كسادها ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم المعتبرة المتقدّمة الناهية عن كلّ غشّ ، ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.

ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوّجة فلا حرمة ؛ للأصل.

والخبر : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » [4].

وفي آخر : عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها؟ قال : « لا بأس » [5].


[1] الكافي 5 : 183 / 2 ، الفقيه 3 : 129 / 563 ، التهذيب 7 : 34 / 140 ، الوسائل 18 : 112 أبواب أحكام العيوب ب 9 ح 2.

[2] الكافي 5 : 183 / 3 ، الفقيه 3 : 130 / 567 ، التهذيب 7 : 34 / 141 ، الوسائل 18 : 113 أبواب أحكام العيوب ب 9 ح 3.

[3] مجمع الفائدة 8 : 84.

[4] الكافي 5 : 119 / 3 ، التهذيب 6 : 360 / 1032 ، الوسائل 17 : 132 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 3.

[5] قرب الإسناد : 226 / 883 ، الوسائل 17 : 133 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست