responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 174

النار » [1].

وفي آخر : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره » [2].

مضافاً إلى النصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر.

ففي الخبر : « لعن الله تعالى المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » مروي عن الكافي وعلل الصدوق [3].

وفي رواية أُخرى فيه : « أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شي‌ء » [4].

وقصور الأسانيد بالشهرة والاعتبار منجبر ، مع التأيّد بما فيه من إذلال المؤمن نفسه ، المنهي عنه اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى واعتباراً.

ومنه يظهر انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل بالفرق ، فتأمّل بعض من تأخّر [5] في حرمة ذلك لهما ليس في محلّه.

( وزَخْرَفَة المساجد ) أي نقشها بالذهب ( و ) تعشير ( المصاحف ) [6] به.

وعلّل الأوّل بالبدعة ؛ إذ لم يكن في زمن صاحب الشريعة عليه آلاف صلوات وتحية ، ولم يرد به الرخصة.

وبالرواية : عن الصلاة في المساجد المصوّرة ، فقال : « أكره ذلك ،


[1] الكافي 6 : 445 / 4 ، الوسائل 5 : 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 4.

[2] الكافي 6 : 445 / 2 ، الوسائل 5 : 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 8 : 69 / 27 ، علل الشرائع : 602 / 63 ، الوسائل 17 : 284 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 1 ، 2.

[4] علل الشرائع : 602 / 64 ، الوسائل 17 : 285 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 3.

[5] كصاحب الحدائق 18 : 198.

[6] عَشَّر المصاحف : جعل العواشر فيها. وعواشر القرآن : الآي التي يتمّ بها العَشَر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست