النار » [1].
وفي آخر : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره » [2].
مضافاً إلى النصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال والنساء بالآخر.
ففي الخبر : « لعن الله تعالى المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » مروي عن الكافي وعلل الصدوق [3].
وفي رواية أُخرى فيه : « أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء » [4].
وقصور الأسانيد بالشهرة والاعتبار منجبر ، مع التأيّد بما فيه من إذلال المؤمن نفسه ، المنهي عنه اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى واعتباراً.
ومنه يظهر انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل بالفرق ، فتأمّل بعض من تأخّر [5] في حرمة ذلك لهما ليس في محلّه.
( وزَخْرَفَة المساجد ) أي نقشها بالذهب ( و ) تعشير ( المصاحف ) [6] به.
وعلّل الأوّل بالبدعة ؛ إذ لم يكن في زمن صاحب الشريعة عليه آلاف صلوات وتحية ، ولم يرد به الرخصة.
وبالرواية : عن الصلاة في المساجد المصوّرة ، فقال : « أكره ذلك ،
[1] الكافي 6 : 445 / 4 ، الوسائل 5 : 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 4.
[2] الكافي 6 : 445 / 2 ، الوسائل 5 : 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.
[3] الكافي 8 : 69 / 27 ، علل الشرائع : 602 / 63 ، الوسائل 17 : 284 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 1 ، 2.
[4] علل الشرائع : 602 / 64 ، الوسائل 17 : 285 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 3.
[5] كصاحب الحدائق 18 : 198.
[6] عَشَّر المصاحف : جعل العواشر فيها. وعواشر القرآن : الآي التي يتمّ بها العَشَر.