وفي ثالث : « إنّ
البيع في الظلال غشّ ، وإنّ الغشّ لا يحلّ » [4].
وفي الخبر : « نهى
رسول الله 7 أن يشاب اللبن بالماء » [5].
واحترز بالقيد عن
مقابله ، كمزج الحنطة بالتراب والتبن ، وجيّدها برديئها ، فيجوز على كراهة في ظاهر
الأصحاب ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص ما مرّ من النصّ بحكم التبادر بمحل القيد ،
ولظهور العيب في غيره ، فيعلم بالنظر ، فكأنّه يبيع غير الجيّد بثمنه مع علم
المشتري وهو يشتري ، فلا حرج فيه.
ولعلّ الكراهة
لاحتمال شمول النص ، وإمكان غفلة المشتري عنه.
وفي الصحيح : عن
الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : « إذا رُئيا جميعاً فلا بأس ما
لم يغط الجيّد الرديء » [6].