responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 171

خلاف في الظاهر ، وعن المنتهى صريحاً [1] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « ليس من المسلمين مَن غشّهم » [2].

وفي آخر : « ليس منّا من غشّنا » [3].

وفي ثالث : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، وإنّ الغشّ لا يحلّ » [4].

وفي الخبر : « نهى رسول الله 7 أن يشاب اللبن بالماء » [5].

واحترز بالقيد عن مقابله ، كمزج الحنطة بالتراب والتبن ، وجيّدها برديئها ، فيجوز على كراهة في ظاهر الأصحاب ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص ما مرّ من النصّ بحكم التبادر بمحل القيد ، ولظهور العيب في غيره ، فيعلم بالنظر ، فكأنّه يبيع غير الجيّد بثمنه مع علم المشتري وهو يشتري ، فلا حرج فيه.

ولعلّ الكراهة لاحتمال شمول النص ، وإمكان غفلة المشتري عنه.

وفي الصحيح : عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : « إذا رُئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الردي‌ء » [6].


[1] المنتهى 2 : 1013.

[2] الكافي 5 : 160 / 2 ، التهذيب 7 : 12 / 49 ، الوسائل 17 : 279 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 2.

[3] الكافي 5 : 160 / 1 ، التهذيب 7 : 12 / 48 ، الوسائل 17 : 279 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 1.

[4] الكافي 5 : 160 / 6 ، الفقيه 3 : 172 / 770 ، التهذيب 6 : 13 / 54 ، الوسائل 17 : 280 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 3.

[5] الكافي 5 : 160 / 5 ، الفقيه 3 : 173 / 771 ، التهذيب 7 : 13 / 53 ، الوسائل 17 : 280 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 4.

[6] الكافي 5 : 183 / 1 ، التهذيب 7 : 33 / 139 ، الوسائل 18 : 112 أبواب أحكام العيوب ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست