responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 170

عن ذلك » [1].

ولا يملك ما يترتّب عليه من الكسب ، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف ، فيجب ردّه على مالكه ، ففي الخبر : كان ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » [2].

وفي آخر : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : « لا تأكل منه فإنّه حرام » [3].

بل يستفاد من بعض الأخبار الاجتناب بعد الأكل بالتقيّؤ [4] ومن آخر منها الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها والنظر إليها ، وهو مستفيض. منها : « من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار » [5].

ومنها : « المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار » [6].

وفي آخر : « المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير » [7].

وفي ثالث : « مالك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله » [8].

إلاّ أنّ في إثبات التحريم بذلك إشكالاً إلاّ أن يكون إجماعاً.

( والغِشّ ) بكسر الغين ( بما يخفى ) كشوب اللبن بالماء ، بلا‌


[1] الكافي 5 : 122 / 1 ، الوسائل 17 : 164 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 1.

[2] الكافي 5 : 123 / 6 ، الوسائل 17 : 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 6.

[3] الكافي 5 : 124 / 10 ، التهذيب 6 : 370 / 1069 ، الوسائل 17 : 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 7.

[4] الكافي 5 : 123 / 3 ، الوسائل 17 : 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 2.

[5] مستطرفات السرائر : 59 / 29 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4.

[6] الكافي 6 : 437 / 16 ، الوسائل 17 : 322 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 2.

[7] الكافي 6 : 437 / 15 ، الوسائل 17 : 322 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 3.

[8] الكافي 6 : 437 / 12 ، الوسائل 17 : 322 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست