اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 16
يُنْفِقُونَ
حَرَجٌ )[1] محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه ، لكثرة الأوامر
الدالة على الوجوب [2].
خلافاً للفاضلين
في الشرائع والمنتهى والمختلف ، والشهيد الثاني [3] والمفلح الصيمري
، فيستحب.
ولعلّه الأظهر ؛
للأصل ، وفقد المخصص له عدا ما مرّ ، وما في الكنز من قوله تعالى (
وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ )[4] قال : ذمّهم على
عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها ، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس وإلاّ لكان
إنفاقه على نفسه ، فيكون لا معه ، وهو المطلوب [5].
وفيهما نظر ؛ فإنّ
تقييد نفي الحرج بما مرّ ليس بأولى من تقييد الأمر بالجهاد بالمال بما إذا جاهد
بالنفس.
وكذا يمكن تخصيص
عموم الميسور بغير محل البحث ، لآية نفي الحرج ، كما يمكن العكس ، فاختياره ليس
بأولى من اختيار مقابله ، وكثرة الأوامر غير موجبة للترجيح في نحو محل البحث مما
التعارض فيه بين القطعيين.
وبالجملة :
التعارض بين الدليلين من الطرفين تعارض الظاهرين ، يمكن صرف كل إلى الآخر ، وحيث
لا مرجح كما في محل البحث وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب.