responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 16

يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) [1] محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه ، لكثرة الأوامر الدالة على الوجوب [2].

خلافاً للفاضلين في الشرائع والمنتهى والمختلف ، والشهيد الثاني [3] والمفلح الصيمري ، فيستحب.

ولعلّه الأظهر ؛ للأصل ، وفقد المخصص له عدا ما مرّ ، وما في الكنز من قوله تعالى ( وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) [4] قال : ذمّهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها ، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس وإلاّ لكان إنفاقه على نفسه ، فيكون لا معه ، وهو المطلوب [5].

وفيهما نظر ؛ فإنّ تقييد نفي الحرج بما مرّ ليس بأولى من تقييد الأمر بالجهاد بالمال بما إذا جاهد بالنفس.

وكذا يمكن تخصيص عموم الميسور بغير محل البحث ، لآية نفي الحرج ، كما يمكن العكس ، فاختياره ليس بأولى من اختيار مقابله ، وكثرة الأوامر غير موجبة للترجيح في نحو محل البحث مما التعارض فيه بين القطعيين.

وبالجملة : التعارض بين الدليلين من الطرفين تعارض الظاهرين ، يمكن صرف كل إلى الآخر ، وحيث لا مرجح كما في محل البحث وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب.


[1] التوبة : 91.

[2] جامع المقاصد 3 : 372.

[3] الشرائع 1 : 308 ، المنتهى 2 : 901 ، المختلف : 324 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 149.

[4] التوبة : 81.

[5] كنز العرفان 1 : 352.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست