وفي الثالث المروي
عن مستطرفات السرائر ، نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : « من مشى إلى ساحر
أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » [2].
وفي الرابع المروي
عن الخصال : « من تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ له فقد برئ من دين محمّد 6 » [3].
( والقيافة ) قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق
نسب ونحوه ، بلا خلاف ، بل عن المنتهى وفي التنقيح الإجماع عليه [4] ، وفي الثاني
أضافه إلينا ، حاكياً عن بعض من خالفنا الخلاف فيه لبعض رواياتهم.
ومنه ينقدح الوجه
في إمكان حمل ما ورد برخصة مولانا الرضا 7 في الرجوع إلى القيافة [5] على التقيّة ، مع قصور سند الرواية ، ومعارضتها بالمروي في
الخصال : عن القيافة ، قال : ما أُحبّ أن تأتيهم » [6] وفيه نظر.
قيل : وإنّما يحرم
إذا رتّب عليها محرّماً ، أو جزم بها [7]. ولا بأس به ، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.