responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 163

التعريف الظاهر في حصر الغيبة المحرّمة بالكتاب والسنّة فيما دلّت عليه العبارة ، كما في البواقي.

ودعوى الإيمان والأُخوّة للمخالف ممّا يقطع بفساده ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ظاهرة في ردّه ، مضافاً إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم : بطعنهم ، ولعنهم ، وأنّهم أشرّ من اليهود والنصارى ، وأنجس من الكلاب [1] ؛ لدلالتها على الجواز صريحاً أو فحوًى ، كالنصوص المطلقة للكفر عليهم [2] ، مع زيادة لها في الدلالة بوجه آخر ، وهو استلزام الإطلاق أمّا كفرهم حقيقة ، أو اشتراكهم مع الكفّار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه إجماعاً ، وحكاه بعض الأصحاب صريحاً.

فتأمّلُ بعض من ندر ممّن تأخّر [3] ضعيف ، كمتمسّكه من إطلاق الكتاب والسنّة ، لورود الأوّل بلفظ الخطاب بصيغة الجمع المتوجّه إمّا إلى جميع المكلّفين ، أو خصوص المسلمين ، والثاني بلفظ الناس أو المسلم ، الشامل جميع ذلك للمخالف ؛ فإنّ التعليل في الذين بما تضمّن الاخوّة في الأوّل وبعض الثاني يقتضي اختصاص الحكم بمن ثبت له الصفة. وليس في باقي السنة ممّا خلا عن ذلك ما ينافي ذلك بعد عدم عموم فيه لغة ؛ فإنّ غايتها الإطلاق المنصرف إلى الفرد الكامل ، هذا.

مع أنّ في التمسّك بإطلاق الآية مناقشة أُخرى ، بناءً على المختار الذي عليه علماؤنا الأبرار من اختصاص مثل الخطاب بالمشافهين ، وأنّ‌


[1] انظر الوسائل 1 : 229 أبواب الأسآر ب 3 ، ج 3 : 419 أبواب النجاسات ب 14.

[2] انظر : الكافي 1 : 187 / 11 ، 413 / 4 ، 437 / 7 ، 8.

[3] المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 78 ، والسبزواري في الكفاية : 86.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست