اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 164
التعدية منهم إلى
الغائبين تحتاج إلى دليل مبين ، وهو في الأغلب الإجماع ، ولا إجماع إلاّ على
الشركة مع اتّحاد الوصف ، ولا ريب في تغايره ، فلا شركة لهم معهم. وفيه نظر ، هذا.
مع أنّ الأصحاب في
الباب ما بين مصرّحٍ بعدم الاشتراك ، ومفتٍ بعبارة ظاهرة في الاختصاص ، لتضمّنها
المؤمن الظاهر في اصطلاحهم في هذه الفرقة الناجية.
ويستفاد ذلك أيضاً
من كثير من المعتبرة المستفيضة ، ولا دلالة على التعدية ، وعلى تقديرها فليست
الآية بنفسها حجّة مستقلة ، فالاستدلال بها غفلة واضحة عن أُصول الإماميّة.
( وحفظ كتب الضلال ) عن الاندراس ، أو عن ظهر القلب ( ونسخها ) وتعليمها وتعلّمها ( لغير النقض ) لها ، والحجّة على أربابها بما اشتملت عليه ممّا يصلح
دليلاً لإثبات الحق ، أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما ؛ ويلحق به الحفظ للتقية ،
أو لغرض الاطّلاع على المذاهب والآراء ، ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح عن
الفاسد ، أو لغرض الإعانة على التحقيق ، أو تحصيل ملكةٍ للبحث والاطّلاع على الطرق
الفاسدة ليتحرّز عنها ، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة ، كما ذكره جماعة [1].
وينبغي تقييده
بشرط الأمن على نفسه من الميل إلى الباطل بسببها ، وأمّا بدونه فمشكل مطلقاً ،
لاحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدّمة إجماعاً.
[1] منهم :
المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 26 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 :
12 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 166.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 164