responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 164

التعدية منهم إلى الغائبين تحتاج إلى دليل مبين ، وهو في الأغلب الإجماع ، ولا إجماع إلاّ على الشركة مع اتّحاد الوصف ، ولا ريب في تغايره ، فلا شركة لهم معهم. وفيه نظر ، هذا.

مع أنّ الأصحاب في الباب ما بين مصرّحٍ بعدم الاشتراك ، ومفتٍ بعبارة ظاهرة في الاختصاص ، لتضمّنها المؤمن الظاهر في اصطلاحهم في هذه الفرقة الناجية.

ويستفاد ذلك أيضاً من كثير من المعتبرة المستفيضة ، ولا دلالة على التعدية ، وعلى تقديرها فليست الآية بنفسها حجّة مستقلة ، فالاستدلال بها غفلة واضحة عن أُصول الإماميّة.

( وحفظ كتب الضلال ) عن الاندراس ، أو عن ظهر القلب ( ونسخها ) وتعليمها وتعلّمها ( لغير النقض ) لها ، والحجّة على أربابها بما اشتملت عليه ممّا يصلح دليلاً لإثبات الحق ، أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما ؛ ويلحق به الحفظ للتقية ، أو لغرض الاطّلاع على المذاهب والآراء ، ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح عن الفاسد ، أو لغرض الإعانة على التحقيق ، أو تحصيل ملكةٍ للبحث والاطّلاع على الطرق الفاسدة ليتحرّز عنها ، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة ، كما ذكره جماعة [1].

وينبغي تقييده بشرط الأمن على نفسه من الميل إلى الباطل بسببها ، وأمّا بدونه فمشكل مطلقاً ، لاحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدّمة إجماعاً.


[1] منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 26 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 12 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست