responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 162

( وهِجاء المؤمنين ) بكسر الهاء ، قيل : هو ذكر معايبهم بالشعر [1].

والأصل فيه بعد الإجماع المحكي عن المنتهى [2] عموم أدلّة حرمة الغيبة من الكتاب والسنّة ، قال الله سبحانه : ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [3].

وفي الحسن : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله تعالى عليه » [4] الخبر.

والخبر : عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ أمراً قد ستره الله تعالى عليه لم يقم عليه فيه حدّ » [5].

وفي المرسل كالصحيح : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أُذناه فهو من الذين قال الله عز وجل( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ) [6] » [7].

وظاهر العبارة ونحوها وصريح جماعة [8] اختصاص التحريم بالمؤمن والأخ في الدين ، فيجوز غيبة المخالف. ولا ريب فيه ؛ للأصل ؛ وظاهر النصوص المزبورة الظاهرة في الجواز إمّا من حيث المفهوم كالأخير ، أو‌


[1] الحدائق 18 : 146.

[2] المنتهى 2 : 1013.

[3] الحجرات : 12.

[4] الكافي 2 : 358 / 7 ، الوسائل 12 : 288 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 2.

[5] الكافي 2 : 357 / 3 ، الوسائل 12 : 288 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 1.

[6] النور : 19.

[7] الكافي 2 : 357 / 2 ، أمالي الصدوق : 276 / 16 ، الوسائل 12 : 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 6.

[8] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 26 ؛ وأُنظر الروضة 3 : 213 ، والحدائق 18 : 150.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست