responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 15

وهل يشترط في العدو الزاحم كونه كافراً ؛ كما عن الشيخ [1] ، أم لا ، كما عن الأكثر [2]؟ قولان.

ولا يخفى أن هذا الاستثناء منقطع ؛ إذ الجهاد الذي يعتبر فيه إذن الإمام وسائر الشروط إنما هو الجهاد بالمعنى الأوّل دون غيره اتفاقاً ، والجهاد المذكور بعد الاستثناء غيره.

ولذا قال في الشرائع بعده : ولا يكون جهاداً [3]. وأشار به إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا ، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة. نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر ، وإطلاق الأخبار بكونه شهيداً [4] ينزل عليه.

( ومن عجز ) عن الجهاد ( بنفسه وقدر على الاستنابة ) لغيره ممن لا يجب عليه كالفقير ( وجبت ) عليه الاستنابة ( وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ).

وفاقاً للشيخ والقاضي والحلّي [5] ، وعليه الفاضل المقداد في كنز العرفان [6] ، والمحقق الثاني مستدلاً عليه بقوله تعالى ( وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ) [7] وأن الميسور لا يسقط بالمعسور [8]. قال : وقوله سبحانه ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ) إلى قوله ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما


[1] انظر المبسوط 2 : 8.

[2] حكاه عنهم في المسالك 1 : 148.

[3] الشرائع 1 : 307.

[4] انظر الوسائل 15 : 120 ، 121 أبواب جهاد العدو ب 46 الأحاديث 5 ، 8 ، 9 ، 10.

[5] الشيخ في النهاية : 289 ، القاضي في المهذب 1 : 298 ، الحلي في السرائر 2 : 3.

[6] كنز العرفان 1 : 352.

[7] التوبة : 41.

[8] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست