اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 15
وهل يشترط في
العدو الزاحم كونه كافراً ؛ كما عن الشيخ [1] ، أم لا ، كما عن الأكثر [2]؟ قولان.
ولا يخفى أن هذا
الاستثناء منقطع ؛ إذ الجهاد الذي يعتبر فيه إذن الإمام وسائر الشروط إنما هو
الجهاد بالمعنى الأوّل دون غيره اتفاقاً ، والجهاد المذكور بعد الاستثناء غيره.
ولذا قال في
الشرائع بعده : ولا يكون جهاداً [3]. وأشار به إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه لا
يلحق المقتول هنا ، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة. نعم هو بمنزلة
الشهيد في الأجر ، وإطلاق الأخبار بكونه شهيداً [4] ينزل عليه.
( ومن عجز ) عن الجهاد
( بنفسه وقدر على الاستنابة ) لغيره ممن لا يجب عليه كالفقير ( وجبت ) عليه الاستنابة ( وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ).
وفاقاً للشيخ
والقاضي والحلّي [5] ، وعليه الفاضل المقداد في كنز العرفان [6] ، والمحقق الثاني
مستدلاً عليه بقوله تعالى ( وَجاهِدُوا
بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ )[7] وأن الميسور لا يسقط بالمعسور [8]. قال : وقوله
سبحانه ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ) إلى قوله ( وَلا
عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما