مضافاً إلى
الإجماع على عدم إبقائه على ظاهره ، فقد ذكر الطبرسي بعد نقله أنّه تأوّله بعضهم
بمعنى : استغنوا به ، وأكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت وتحزينه [2].
( والنوح بالباطل ) بأن تصفه بما ليس فيه ، إجماعاً ظاهراً ، وحكي عن المنتهى
صريحاً [3].
وهو الحجة فيه ،
مع ما دلّ على حرمة الباطل ، وربما يحمل عليه إطلاق المستفيضة المانعة ، كحديث
المناهي المروي في الفقيه « نهى عن النياحة والاستماع إليها » [4].
ونحوه المروي عن
معاني الأخبار في وصيّة النبي 6 لفاطمة 3 : « إذا أنا متُّ
فلا تقيمنّ عليّ نياحة » [5].
وعن الخصال : «
إنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سِربال من قَطِران
ودِرع من جَرَب » [6].
وبظاهرها أخذ
المبسوط وابن حمزة [7] ، مدّعياً الأوّل الإجماع عليه.
و ( أمّا ) الأكثر فقالوا : إذا كان ( بالحق فجائز ) عن المنتهى الإجماع