responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 159

مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم » [1].

مضافاً إلى الإجماع على عدم إبقائه على ظاهره ، فقد ذكر الطبرسي بعد نقله أنّه تأوّله بعضهم بمعنى : استغنوا به ، وأكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت وتحزينه [2].

( والنوح بالباطل ) بأن تصفه بما ليس فيه ، إجماعاً ظاهراً ، وحكي عن المنتهى صريحاً [3].

وهو الحجة فيه ، مع ما دلّ على حرمة الباطل ، وربما يحمل عليه إطلاق المستفيضة المانعة ، كحديث المناهي المروي في الفقيه « نهى عن النياحة والاستماع إليها » [4].

ونحوه المروي عن معاني الأخبار في وصيّة النبي 6 لفاطمة 3 : « إذا أنا متُّ فلا تقيمنّ عليّ نياحة » [5].

وعن الخصال : « إنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سِربال من قَطِران ودِرع من جَرَب » [6].

وبظاهرها أخذ المبسوط وابن حمزة [7] ، مدّعياً الأوّل الإجماع عليه.

و ( أمّا ) الأكثر فقالوا : إذا كان ( بالحق فجائز ) عن المنتهى الإجماع‌


[1] انظر مجمع البيان 1 : 16.

[2] انظر مجمع البيان 1 : 16.

[3] المنتهى 2 : 1012.

[4] الفقيه 4 : 3 ، الوسائل 17 : 128 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 11.

[5] معاني الأخبار : 390 / 33 ، الوسائل 3 : 272 أبواب الدفن ب 83 ح 5.

[6] الخصال : 226 / 60 ، الوسائل 17 : 128 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 12.

[7] المبسوط 1 : 189 ، ابن حمزة في الوسيلة : 69.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست