اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 160
عليه [1] ؛ وهو الحجة ،
بعد الأصل ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : «
لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت » [2].
وأظهر منه الصحيح
المشهور في تجويز النبي 6 وتقرير نياحة أُمّ سلمة على ابن عمّها بحضرته [3].
وقريب منهما
الموثق ، المتضمّن لوصيّة مولانا الباقر 7 إلى الصادق 7 بوقف مال مخصوص لنوادب تندبه عشر سنين بمنى أيّام منى [4].
ونحوه الموثق
الآخر ، إلاّ أنّ فيه النهي عن اشتراط الأُجرة [5] ، وحمل معه على الكراهة.
والمرسل : عن أجر
النائحة ، فقال : « لا بأس به ، قد نيح على رسول الله 6 » [6].
إلى غير ذلك من
الأخبار المعتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ،
والمخالفة للعامّة كما قاله بعض الأجلّة حاملاً للأخبار السابقة على التقيّة [7]. وهو حسن.