responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 160

عليه [1] ؛ وهو الحجة ، بعد الأصل ، والمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت » [2].

وأظهر منه الصحيح المشهور في تجويز النبي 6 وتقرير نياحة أُمّ سلمة على ابن عمّها بحضرته [3].

وقريب منهما الموثق ، المتضمّن لوصيّة مولانا الباقر 7 إلى الصادق 7 بوقف مال مخصوص لنوادب تندبه عشر سنين بمنى أيّام منى [4].

ونحوه الموثق الآخر ، إلاّ أنّ فيه النهي عن اشتراط الأُجرة [5] ، وحمل معه على الكراهة.

والمرسل : عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به ، قد نيح على رسول الله 6 » [6].

إلى غير ذلك من الأخبار المعتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، والمخالفة للعامّة كما قاله بعض الأجلّة حاملاً للأخبار السابقة على التقيّة [7]. وهو حسن.


[1] المنتهى 1 : 466.

[2] الفقيه 3 : 98 / 376 ، التهذيب 6 : 359 / 1028 ، الإستبصار 3 : 60 / 199 ، الوسائل 17 : 127 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 7.

[3] الكافي 5 : 117 / 2 ، التهذيب 6 : 358 / 1027 ، الوسائل 17 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 1.

[4] الكافي 5 : 117 / 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1025 ، الوسائل 17 : 125 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 1.

[5] الكافي 5 : 117 / 3 ، التهذيب 6 : 358 / 1026 ، الإستبصار 3 : 60 / 200 ، الوسائل 17 : 126 أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 3.

[6] الفقيه 1 : 116 / 551 ، الوسائل 3 : 242 أبواب الدفن ب 71 ح 2.

[7] الحدائق 4 : 168.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست