اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 150
« مدبوغة هي؟ »
قلت : نعم ، قال : « ليس به بأس » [1].
ومنها الخبر
المروي عن قرب الإسناد : عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : « لا بأس
ما لم يسجد عليها » [2].
وقريب منهما
النصوص الدالّة على جواز اتّخاذ جلودها وركوبها [3] ؛ لدلالتها على
كونها قابلة للتذكية ، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها لطهارتها ، فيجوز بيعها
وشراؤها.
خلافاً لمن تقدّم
، فخصّوا الجواز بما مرّ ، وإن اختلفوا في المختصّ به ، فبين من جعله الفهد خاصّة
، وهو الخلاف والنهاية [4] ، لكن بزيادة الهرّة ، ومن ألحق به سباع الطير ، وهو
المفيد [5].
وهنا قولان آخران
، أحدهما المنع عن السباع مطلقاً ، كما عن العماني والديلمي [6].
والآخر إباحة
الجميع إلاّ ما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، كما عن المبسوط [7].
ومستند كلّ ذلك
غير واضح ، وعلى تقديره فلما مرّ غير مكافئ ، ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب
مطلقاً ممنوعة.
[1] الكافي 5 :
227 / 9 ، التهذيب 6 : 374 / 1087 ، الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 1
؛ بتفاوت.
[2] قرب الإسناد :
261 / 1032 ، الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 5 عن مسائل علي بن جعفر :
189 / 382.
[3] منها : ما ورد
في الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 4.
[4] لم نجده في
الخلاف وحكاه عنه في المهذب البارع 2 : 351 ، النهاية : 364.