responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 150

« مدبوغة هي؟ » قلت : نعم ، قال : « ليس به بأس » [1].

ومنها الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : « لا بأس ما لم يسجد عليها » [2].

وقريب منهما النصوص الدالّة على جواز اتّخاذ جلودها وركوبها [3] ؛ لدلالتها على كونها قابلة للتذكية ، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها لطهارتها ، فيجوز بيعها وشراؤها.

خلافاً لمن تقدّم ، فخصّوا الجواز بما مرّ ، وإن اختلفوا في المختصّ به ، فبين من جعله الفهد خاصّة ، وهو الخلاف والنهاية [4] ، لكن بزيادة الهرّة ، ومن ألحق به سباع الطير ، وهو المفيد [5].

وهنا قولان آخران ، أحدهما المنع عن السباع مطلقاً ، كما عن العماني والديلمي [6].

والآخر إباحة الجميع إلاّ ما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، كما عن المبسوط [7].

ومستند كلّ ذلك غير واضح ، وعلى تقديره فلما مرّ غير مكافئ ، ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقاً ممنوعة.


[1] الكافي 5 : 227 / 9 ، التهذيب 6 : 374 / 1087 ، الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 1 ؛ بتفاوت.

[2] قرب الإسناد : 261 / 1032 ، الوسائل 17 : 172 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 5 عن مسائل علي بن جعفر : 189 / 382.

[3] منها : ما ورد في الوسائل 24 : 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 4.

[4] لم نجده في الخلاف وحكاه عنه في المهذب البارع 2 : 351 ، النهاية : 364.

[5] المقنعة : 589.

[6] حكاه عن العماني في المختلف : 340 ، الديلمي في المراسم : 170.

[7] المبسوط 2 : 166.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست