اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 149
لا بأس بتقييده
بعدم الانتفاع المعتدّ به ، أو المحرّم كالإطافة به للّعب ، كما هو الغالب في نفعه
، أو حمله على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ الذي هو أقوى منه بمراتب شتّى.
( ولا بأس بسباع الطير ) كالصقر
( والهرة ، والفهد ) وفاقاً لأكثر المتأخّرين ، تبعاً للحلّي والقاضي في الثلاثة [1] ، والمفيد فيما
عدا الهرة [2] ، وللنهاية فيها وفي الفهد خاصّة [3] ؛ لطهارتها ،
والانتفاع بها نفعاً معتدّاً به ، فيشمله الأُصول المتقدّمة.
مضافاً إلى
الصحيحين فيما عدا الثاني : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : «
نعم » [4] والصحيح فيه : « لا بأس بثمن الهرّ » [5].
ولا معارض لهذه
النصوص مع صحتها ، واعتضادها بالأُصول والشهرة العظيمة ، بل الاتّفاق ، كما يشعر
به العبارة ، وحكي عن ظاهر التذكرة في الهرة [6].
(
وفي بقية السباع ) كالأسد والذئب والنمر ونحوها ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، وفاقاً للقاضي والحلّي [7]( الجواز ) تمسّكاً بما مرّ ؛ مضافاً إلى النصوص : منها : عن بيع جلود
النمر ، فقال
[1] الحلّي في
السرائر 2 : 221 ، حكاه عنه في المختلف : 341.