responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 149

لا بأس بتقييده بعدم الانتفاع المعتدّ به ، أو المحرّم كالإطافة به للّعب ، كما هو الغالب في نفعه ، أو حمله على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ الذي هو أقوى منه بمراتب شتّى.

( ولا بأس بسباع الطير ) كالصقر ( والهرة ، والفهد ) وفاقاً لأكثر المتأخّرين ، تبعاً للحلّي والقاضي في الثلاثة [1] ، والمفيد فيما عدا الهرة [2] ، وللنهاية فيها وفي الفهد خاصّة [3] ؛ لطهارتها ، والانتفاع بها نفعاً معتدّاً به ، فيشمله الأُصول المتقدّمة.

مضافاً إلى الصحيحين فيما عدا الثاني : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » [4] والصحيح فيه : « لا بأس بثمن الهرّ » [5].

ولا معارض لهذه النصوص مع صحتها ، واعتضادها بالأُصول والشهرة العظيمة ، بل الاتّفاق ، كما يشعر به العبارة ، وحكي عن ظاهر التذكرة في الهرة [6].

( وفي بقية السباع ) كالأسد والذئب والنمر ونحوها ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، وفاقاً للقاضي والحلّي [7] ( الجواز ) تمسّكاً بما مرّ ؛ مضافاً إلى النصوص : منها : عن بيع جلود النمر ، فقال‌


[1] الحلّي في السرائر 2 : 221 ، حكاه عنه في المختلف : 341.

[2] انظر المقنعة : 589.

[3] النهاية : 364.

[4] الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 386 / 1148 ، الوسائل 17 : 170 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 1.

[5] التهذيب 6 : 356 / 1017 ، تفسير العياشي 1 : 321 / 114 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.

[6] التذكرة 1 : 582.

[7] المهذب 2 : 442 ، السرائر 2 : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست