اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 14
المنتهى وصريح
الغنية [1] ، إلاّ من أحمد كما في الأول [2] ، وظاهرهما
الإجماع.
والنصوص به من
طرقنا مستفيضة بل متواترة. منها : « إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » [3] ومنها : « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » [4].
وفي جملة أُخرى :
« الجهاد واجب مع إمام عادل » [5].
( و ) لا يكفي وجود الإمام ، بل لا بدّ من ( دعائه إليه ).
وعلى هذا الشرط ( فلا يجوز ) الجهاد
( مع الجائر إلاّ أن يَدْهَم المسلمين من ) أي عدوّ
( يخشى منه على بيضة الإسلام ) أي أصله ومجتمعه ، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه.
(
أو يكون بين قوم ) مشركين ( ويغشاهم
عدو فـ ) يجاهد حينئذ و ( يقصد الدفع ) عن الإسلام و ( عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر ) كما في الصحيح وغيره [6] ، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال. وهل يأثم ويضمن
لو جاهد بغير قصد؟ قيل : نعم [7]. وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر.