responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 14

المنتهى وصريح الغنية [1] ، إلاّ من أحمد كما في الأول [2] ، وظاهرهما الإجماع.

والنصوص به من طرقنا مستفيضة بل متواترة. منها : « إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » [3] ومنها : « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » [4].

وفي جملة أُخرى : « الجهاد واجب مع إمام عادل » [5].

( و ) لا يكفي وجود الإمام ، بل لا بدّ من ( دعائه إليه ).

وعلى هذا الشرط ( فلا يجوز ) الجهاد ( مع الجائر إلاّ أن يَدْهَم المسلمين من ) أي عدوّ ( يخشى منه على بيضة الإسلام ) أي أصله ومجتمعه ، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه.

( أو يكون بين قوم ) مشركين ( ويغشاهم عدو فـ ) يجاهد حينئذ و ( يقصد الدفع ) عن الإسلام و ( عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر ) كما في الصحيح وغيره [6] ، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال. وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل : نعم [7]. وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر.


[1] المنتهى 2 : 899 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

[2] المنتهى 2 : 899.

[3] الكافي 5 : 23 / 3 ، التهذيب 6 : 134 / 226 ، الوسائل 15 : 45 أبواب جهاد العدو ب 12 ح 1.

[4] الكافي 5 : 20 / 1 ، التهذيب 6 : 135 / 228 ، الوسائل 15 : 43 أبواب جهاد العدو ب 10 ح 2.

[5] الخصال : 607 ، تحف العقول : 313 ، الوسائل 15 : 49 أبواب جهاد العدو ب 12 ح 9 ، 10.

[6] الوسائل 15 : 29 أبواب جهاد العدو ب 6.

[7] المسالك 1 : 148.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست