responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 148

فيما ينتفع به نفعاً بيّناً ، كالفيل ونحوه ؛ للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، فيشمله الأصل والعمومات.

مضافاً إلى الخبر في الأول : عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » [1].

والخبرين في العاج ، في أحدهما : رأيت أبا الحسن 7 يتمشّط بمشط عاج واشتريته له [2].

وفي الثاني : عن العاج ، فقال : « لا بأس به ، وإنّ لي منه لمشطاً » [3].

مضافاً إلى دعوى الخلاف الإجماع على جواز التمشّط به ، وجواز استعماله [4] ، والحلّي ذلك في الأوّل [5].

فمع ذلك لا وجه لإطلاق المنع عن المسوخ ، بل ينبغي تقييده بما عداهما ، بل بما لا نفع له يعتدّ به عند العقلاء ، إلاّ أن يقال بنجاسة المسوخ. وما هنا يدفعه ، مضافاً إلى ما تقدّم في كتاب الطهارة.

فالقول بجواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به قويّ جدّاً ، وفاقاً لأكثر متأخّري أصحابنا.

والخبر الوارد بالمنع عن البيع والشراء بالقرد مطلقاً [6] ضعيف جدّاً ،


[1] الكافي 5 : 226 / 1 ، التهذيب 6 : 373 / 1083 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2.

[2] الكافي 6 : 489 / 4 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 3 ؛ بتفاوت في السند.

[3] الكافي 6 : 389 / 5 ، الوسائل 2 : 123 أبواب آداب الحمام ب 72 ح 4.

[4] الخلاف 1 : 68.

[5] السرائر 2 : 220.

[6] الكافي 5 : 227 / 7 ، التهذيب 7 : 134 / 594 ، الوسائل 17 : 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست