اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 148
فيما ينتفع به
نفعاً بيّناً ، كالفيل ونحوه ؛ للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، فيشمله الأصل
والعمومات.
مضافاً إلى الخبر
في الأول : عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا
بأس ، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » [1].
والخبرين في العاج
، في أحدهما : رأيت أبا الحسن 7 يتمشّط بمشط عاج واشتريته له [2].
وفي الثاني : عن
العاج ، فقال : « لا بأس به ، وإنّ لي منه لمشطاً » [3].
مضافاً إلى دعوى
الخلاف الإجماع على جواز التمشّط به ، وجواز استعماله [4] ، والحلّي ذلك في
الأوّل [5].
فمع ذلك لا وجه
لإطلاق المنع عن المسوخ ، بل ينبغي تقييده بما عداهما ، بل بما لا نفع له يعتدّ به
عند العقلاء ، إلاّ أن يقال بنجاسة المسوخ. وما هنا يدفعه ، مضافاً إلى ما تقدّم
في كتاب الطهارة.
فالقول بجواز
التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به قويّ جدّاً ، وفاقاً لأكثر متأخّري أصحابنا.