responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 147

والصحيح : عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، فقال : « بِعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ ، ولا أرى بالأوّل بأساً » [1].

ومنه يستفاد الكراهة ، مع كونها مقتضى الجمع بين ما مرّ من الأدلّة وهذه النصوص ، وهي وإن اختصّت بالأوّل إلاّ أنّ عدم القول بالفصل كراهةً وتحريماً بينه وبين البواقي يوجب التعدية إليها ، مع ما في بعضها من التعليل المشعر بها.

فيخصّ بذلك مع الإجماع المتقدّم النصوص المتقدّمة كالأُصول بصورتي الاشتراط والاتفاق ، لكن في مقاومة هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت ، وظهرت دلالتها ، بل وربما كان في المطلب صريحاً بعضها لما مرّ من الأُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال ، والمسألة لذلك محل إعضال ، فالاحتياط فيها لا يترك على حال.

الرابع : ( ما لا ينتفع به ) أصلاً ، أو ينتفع لكن نادراً يعدّ بذل الثمن لأجله سفاهة عرفاً ، إجماعاً ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى عموم أدلّة منع المعاملة مع السفيه ، وحرمة تصرفاته لسفهه المستلزم للإعانة على الإثم لو عومل معه.

وهو ( كالمسوخ ) مطلقاً ( بريّة كانت ، كالدبّ والقِرْد ، أو بحرية ، كالجِرّيّ والسلاحف ، وكذا الضفادع والطافي ) [2].

وقد أطلق المنع عن جميع ذلك أكثر المتقدّمين. ووجهه غير واضح‌


الوسائل 17 : 229 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[1] التهذيب 7 : 137 / 605 ، الإستبصار 3 : 106 / 375 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 9.

[2] الطافي : سمك ، وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. مجمع البحرين 1 : 276.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست