اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 147
والصحيح : عن بيع
العصير ممّن يصنعه خمراً ، فقال : « بِعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ ،
ولا أرى بالأوّل بأساً » [1].
ومنه يستفاد
الكراهة ، مع كونها مقتضى الجمع بين ما مرّ من الأدلّة وهذه النصوص ، وهي وإن
اختصّت بالأوّل إلاّ أنّ عدم القول بالفصل كراهةً وتحريماً بينه وبين البواقي يوجب
التعدية إليها ، مع ما في بعضها من التعليل المشعر بها.
فيخصّ بذلك مع
الإجماع المتقدّم النصوص المتقدّمة كالأُصول بصورتي الاشتراط والاتفاق ، لكن في
مقاومة هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت ، وظهرت دلالتها ، بل وربما كان في المطلب
صريحاً بعضها لما مرّ من الأُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال ، والمسألة لذلك
محل إعضال ، فالاحتياط فيها لا يترك على حال.
الرابع:
( ما لا ينتفع به ) أصلاً ، أو ينتفع لكن نادراً يعدّ بذل الثمن لأجله سفاهة عرفاً ، إجماعاً ؛
وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
أدلّة منع المعاملة مع السفيه ، وحرمة تصرفاته لسفهه المستلزم للإعانة على الإثم
لو عومل معه.
وهو ( كالمسوخ ) مطلقاً
( بريّة كانت ، كالدبّ والقِرْد ، أو بحرية ، كالجِرّيّ والسلاحف ، وكذا الضفادع
والطافي ) [2].
وقد أطلق المنع عن
جميع ذلك أكثر المتقدّمين. ووجهه غير واضح
الوسائل 17 : 229
أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.
[1] التهذيب 7 :
137 / 605 ، الإستبصار 3 : 106 / 375 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح
9.
[2] الطافي : سمك
، وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. مجمع البحرين 1 : 276.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 147