اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 146
لذلك وإن لم يشترط
أو يتّفق عليه. وبه أفتى في المختلف والمسالك وغيرهما [1] ، وهو مقتضى
الأُصول المتقدّمة أيضاً ، مع أصل آخر ، وهو : لزوم النهي عن المنكر. فإذا علمنا
بعمله وجب علينا نقضه وزجره عنه ، فكيف يجوز لنا إعانته عليه؟! ما هذا إلاّ أمر
عجيب.
(
و ) إن خالف فيه
الأكثر ، فقالوا : (
يكره بيعه ممّن يعمله ) مع عدم الشرط والاتّفاق مطلقاً ، علم بعمله أو ظنّ.
ولا بُعد في
الثاني ، وإن كان الأحوط فيه أيضاً العدم ، إلاّ أنّ الأوّل مع ما عرفت من الأدلّة
على خلافه غير ظاهر الوجه ، إلاّ ما يستفاد من الصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة الواردة في الأوّل ، المبيحة لبيعه ممّن يخمره على الإطلاق ، خرج منها
المجمع على تحريمه من البيع في صورتي الاشتراط والاتفاق ، ويبقى الباقي تحت
الإطلاق.
منها الصحيح : عن
بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : « لا بأس به ، يبيعه حلالاً فيجعله
حراماً ، فأبعده الله تعالى وأسحقه » [2].
والصحيح : عن بيع
العصير ممّن يخمره ، فقال : « حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً »
[3].
والصحيح : « لو
باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله خمراً حراماً لم يكن بذلك بأس » [4] الخبر.