responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 146

لذلك وإن لم يشترط أو يتّفق عليه. وبه أفتى في المختلف والمسالك وغيرهما [1] ، وهو مقتضى الأُصول المتقدّمة أيضاً ، مع أصل آخر ، وهو : لزوم النهي عن المنكر. فإذا علمنا بعمله وجب علينا نقضه وزجره عنه ، فكيف يجوز لنا إعانته عليه؟! ما هذا إلاّ أمر عجيب.

( و ) إن خالف فيه الأكثر ، فقالوا : ( يكره بيعه ممّن يعمله ) مع عدم الشرط والاتّفاق مطلقاً ، علم بعمله أو ظنّ.

ولا بُعد في الثاني ، وإن كان الأحوط فيه أيضاً العدم ، إلاّ أنّ الأوّل مع ما عرفت من الأدلّة على خلافه غير ظاهر الوجه ، إلاّ ما يستفاد من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في الأوّل ، المبيحة لبيعه ممّن يخمره على الإطلاق ، خرج منها المجمع على تحريمه من البيع في صورتي الاشتراط والاتفاق ، ويبقى الباقي تحت الإطلاق.

منها الصحيح : عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : « لا بأس به ، يبيعه حلالاً فيجعله حراماً ، فأبعده الله تعالى وأسحقه » [2].

والصحيح : عن بيع العصير ممّن يخمره ، فقال : « حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً » [3].

والصحيح : « لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله خمراً حراماً لم يكن بذلك بأس » [4] الخبر.


[1] المختلف : 343 ، المسالك 1 : 165 ؛ وانظر الحدائق 18 : 202.

[2] الكافي 5 : 231 / 6 ، التهذيب 7 : 136 / 604 ، الإستبصار 3 : 105 / 371 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 4 ؛ بتفاوت.

[3] التهذيب 7 : 136 / 603 ، الإستبصار 3 : 105 / 370 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 8 ؛ بتفاوت.

[4] الكافي 5 : 230 / 1 ، التهذيب 7 : 138 / 611 ، الإستبصار 3 : 106 / 374 ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست