responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 145

ولا ينافيه الصحيح : عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير ، فقال : « لا بأس » [1].

لاحتمال اختصاصه بصورة عدم الشرط والاتفاق ، بل عدم العلم والظن أيضاً ؛ لانتفاء التحريم معه إجماعاً ، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ وإن قصر بحسب السند ، لانجباره بالإجماع والأُصول من جهة النقل والعقول.

هذا مع أنّ حمل الخمر فيه غير منحصر الوجه في التحريم ، فيحتمل ارتكابه للتخليل. ولا ينافيه حمل الخنازير ؛ لأعميّة وجهه كالأوّل من الحرام ، فيحتمل الحمل لوجه محلّل ، كحصول جبر فيه ونحوه.

وخصوص الصحيح في الأخير : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ، قال : « لا » [2].

ونحوه الخبر المعتبر [3] بالعمل ، ووجود ابن محبوب وأبان المجمع على تصحيح رواياتهما في سنده ، فلا يضرّ جهالة رواية.

مع خلوّهما عن المعارض ، واعتضادهما بما مرّ من الأُصول والإجماع المحقّق أو المنقول.

وظاهرهما كالخبر الأوّل انسحاب التحريم إلى صورة العلم بالشراء‌


[1] الكافي 5 : 227 / 6 ، التهذيب 6 : 372 / 1078 ، الإستبصار 3 : 55 / 180 ، الوسائل 17 : 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 2.

[2] الكافي 5 : 226 / 2 ، التهذيب 6 : 373 / 1082 ، الوسائل 17 : 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.

[3] الكافي 5 : 226 / 5 ، التهذيب 6 : 373 / 1084 ، الوسائل 17 : 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست