اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 145
ولا ينافيه الصحيح
: عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير ،
فقال : « لا بأس » [1].
لاحتمال اختصاصه
بصورة عدم الشرط والاتفاق ، بل عدم العلم والظن أيضاً ؛ لانتفاء التحريم معه
إجماعاً ، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ وإن قصر بحسب السند ، لانجباره بالإجماع
والأُصول من جهة النقل والعقول.
هذا مع أنّ حمل
الخمر فيه غير منحصر الوجه في التحريم ، فيحتمل ارتكابه للتخليل. ولا ينافيه حمل
الخنازير ؛ لأعميّة وجهه كالأوّل من الحرام ، فيحتمل الحمل لوجه محلّل ، كحصول جبر
فيه ونحوه.
وخصوص الصحيح في
الأخير : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ، قال : « لا » [2].
ونحوه الخبر
المعتبر [3] بالعمل ، ووجود ابن محبوب وأبان المجمع على تصحيح
رواياتهما في سنده ، فلا يضرّ جهالة رواية.
مع خلوّهما عن
المعارض ، واعتضادهما بما مرّ من الأُصول والإجماع المحقّق أو المنقول.
وظاهرهما كالخبر
الأوّل انسحاب التحريم إلى صورة العلم بالشراء