responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 13

تلازم ، مع أنهم اشترطوا الحرية أيضاً.

فإذاً العمدة على اشتراطها الإجماع المنقول المؤيد بعدم ظهور خلاف يعتدّ به حتى من الإسكافي ؛ لعدم تصريحه بالمخالفة.

مضافاً إلى الآية المتقدمة بالتقريب الذي عرفته ، وفيها الدلالة على اعتبار سائر الشروط أيضاً كما سبق إليه الإشارة ؛ مضافاً إلى الأخبار النبوية المروية في المنتهى في كل من البلوغ والذكورة والحرية [1].

فلا يجب على الصبي مطلقاً ، ولا المجنون كذلك ، ولا العبد بأنواعه حتى من انعتق بعضه ، ولا الكبير العاجز عن الجهاد ، ولا المريض كذلك ، ويجب على القادر منهما ، ولا الأعمى وإن وجد قائداً ، وكذا الأعرج المقعد ، دون من يمكنه الركوب والمشي ، فإنّه يجب عليه الجهاد وإن تعذر عليه شدّة [ العدو [2] ] ، كما في المنتهى قال : لتمكنه منه [3].

أقول : مع عدم انصراف إطلاق الآية يرفع الحرج عنه إلى مثله.

ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معاً ، فيجب على الأعور والأعشى وغيرهما.

( وإنّما يجب الجهاد ) بالمعنى الأول على من استجمع الشروط المزبورة ( مع وجود الإمام العادل ) وهو المعصوم 7 ( أو من نصبه لذلك ) أي النائب الخاص وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم ، أما العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة ، بلا خلاف أعلمه ، كما في ظاهر‌


[1] المنتهى 2 : 899.

[2] في النسخ : العذر ، وما أثبتناه من المصدر.

[3] المنتهى 2 : 899.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست