اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 13
تلازم ، مع أنهم
اشترطوا الحرية أيضاً.
فإذاً العمدة على
اشتراطها الإجماع المنقول المؤيد بعدم ظهور خلاف يعتدّ به حتى من الإسكافي ؛ لعدم
تصريحه بالمخالفة.
مضافاً إلى الآية
المتقدمة بالتقريب الذي عرفته ، وفيها الدلالة على اعتبار سائر الشروط أيضاً كما
سبق إليه الإشارة ؛ مضافاً إلى الأخبار النبوية المروية في المنتهى في كل من
البلوغ والذكورة والحرية [1].
فلا يجب على الصبي
مطلقاً ، ولا المجنون كذلك ، ولا العبد بأنواعه حتى من انعتق بعضه ، ولا الكبير
العاجز عن الجهاد ، ولا المريض كذلك ، ويجب على القادر منهما ، ولا الأعمى وإن وجد
قائداً ، وكذا الأعرج المقعد ، دون من يمكنه الركوب والمشي ، فإنّه يجب عليه
الجهاد وإن تعذر عليه شدّة [ العدو [2] ] ، كما في المنتهى قال : لتمكنه منه [3].
أقول : مع عدم
انصراف إطلاق الآية يرفع الحرج عنه إلى مثله.
ويتحقق العمى
بذهاب البصر من العينين معاً ، فيجب على الأعور والأعشى وغيرهما.
( وإنّما يجب الجهاد ) بالمعنى الأول على من استجمع الشروط المزبورة ( مع وجود الإمام
العادل ) وهو المعصوم 7( أو من نصبه لذلك ) أي النائب الخاص وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم ، أما
العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة ، بلا خلاف أعلمه ، كما في ظاهر