responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 137

العمومات المتقدمة المانعة عن بيع النجس ، والمعربة عن تحريم ثمن ما حرم أصله.

( عدا الدهن ) بجميع أصنافه ، فيجوز بيعه مع الإعلام ( لفائدة الاستصباح ) للإجماع كما في الغنية وغيرها [1] ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيح : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [2].

وفيه جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله ، وأمّا الزيت فيستصبح به » [3] وقال في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » [4].

وليس فيها مع كثرتها التقييد بالاستصباح تحت السماء ، كما عن الأكثر ، بل في الروضة والمسالك أنّه المشهور [5] ، وعن الحلّي الإجماع عليه [6] ؛ ومستنده غير واضح سواه ، فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ فالإطلاق كما عليه كثير من المتأخّرين [7] لا يخلو عن قوة ، للأصل ، وخلوّ‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ؛ وأُنظر الخلاف 3 : 187 ، والسرائر 2 : 222.

[2] الكافي 6 : 261 / 1 ، الوسائل 17 : 97 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2.

[3] الكافي 6 : 261 / 2 ، الوسائل 17 : 97 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 129 / 563 بتفاوت ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 4.

[5] الروضة 3 : 207 ، المسالك 1 : 164.

[6] انظر السرائر 2 : 222.

[7] منهم : العلاّمة في الإرشاد 1 : 357 ، والتحرير 1 : 160 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 207 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست