اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 137
العمومات المتقدمة
المانعة عن بيع النجس ، والمعربة عن تحريم ثمن ما حرم أصله.
( عدا الدهن ) بجميع أصنافه ، فيجوز بيعه مع الإعلام ( لفائدة الاستصباح )
للإجماع كما في
الغنية وغيرها [1] ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : «
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي ،
وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [2].
وفيه جُرَذ مات في
سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجُرَذ وما حوله ، وأمّا
الزيت فيستصبح به » [3] وقال في بيع ذلك الزيت : « تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه
ليستصبح به » [4].
وليس فيها مع
كثرتها التقييد بالاستصباح تحت السماء ، كما عن الأكثر ، بل في الروضة والمسالك
أنّه المشهور [5] ، وعن الحلّي الإجماع عليه [6] ؛ ومستنده غير
واضح سواه ، فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ فالإطلاق كما عليه كثير من المتأخّرين [7] لا يخلو عن قوة ،
للأصل ، وخلوّ