responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 136

النبوي : « إذا حرّم الله تعالى شيئاً حرم ثمنه » [1] وعن الخلاف الإجماع عليه أيضاً [2].

وللجواز كما عن الإسكافي والحلّي [3] ، واختاره كثير ممن تأخّر [4] الأصل ، والعمومات. ويخصّصان بما مرّ ، وفيه المعتبر السند كما ظهر.

والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه قياس.

وما في المبسوط من الرواية على مماثلة الأوّلين له [5] لم نقف عليها فهي مرسلة ، ومع ذلك عن إفادة تمام المدّعى قاصرة.

نعم في الصحيح : « لا خير في الكلام إلاّ كلب صيد أو ماشية » [6] وسياقه يعطي الاتحاد مع الأوّل في الأحكام ، ولا قائل بالفرق في المقام ، لكن في الدلالة نوع كلام.

وكيف كان فلا ريب أن الأحوط الأوّل.

( و ) يحرم التكسّب بـ ( المائعات النجسة ) بالذات ، أو بالعرض مع عدم قبولها التطهير مطلقاً ، ولو حصل لها نفع وأعلم بالنجاسة ، إجماعاً كما في الغنية والمنتهى والمسالك [7] وغيرها ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى‌


[1] عوالي اللئلئ 2 : 110 / 301 ، المستدرك 13 : 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8 ؛ بتفاوت يسير.

[2] الخلاف 3 : 182.

[3] نقله عن الإسكافي في المختلف : 341 ، الحلي في السرائر 2 : 220.

[4] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 1009 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 7 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 14 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 209.

[5] المبسوط 2 : 166 ، وهي مروية في الوسائل 17 : 120 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 9.

[6] الكافي 6 : 552 / 4 ، الوسائل 11 : 530 أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المنتهى 2 : 1010 ، المسالك 1 : 164.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست