اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 136
النبوي : « إذا
حرّم الله تعالى شيئاً حرم ثمنه » [1] وعن الخلاف الإجماع عليه أيضاً [2].
وللجواز كما عن
الإسكافي والحلّي [3] ، واختاره كثير ممن تأخّر [4] الأصل ،
والعمومات. ويخصّصان بما مرّ ، وفيه المعتبر السند كما ظهر.
والاشتراك مع كلب
الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه قياس.
وما في المبسوط من
الرواية على مماثلة الأوّلين له [5] لم نقف عليها فهي مرسلة ، ومع ذلك عن إفادة تمام المدّعى
قاصرة.
نعم في الصحيح : «
لا خير في الكلام إلاّ كلب صيد أو ماشية » [6] وسياقه يعطي الاتحاد مع الأوّل في الأحكام ، ولا قائل
بالفرق في المقام ، لكن في الدلالة نوع كلام.
وكيف كان فلا ريب
أن الأحوط الأوّل.
( و ) يحرم التكسّب بـ ( المائعات النجسة ) بالذات ، أو بالعرض مع عدم قبولها التطهير مطلقاً ، ولو حصل
لها نفع وأعلم بالنجاسة ، إجماعاً كما في الغنية والمنتهى والمسالك [7] وغيرها ؛ وهو
الحجة ، مضافاً إلى
[1] عوالي اللئلئ
2 : 110 / 301 ، المستدرك 13 : 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8 ؛ بتفاوت يسير.