responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 138

النصوص عن القيد ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ، وكون أظهر أفرادها بالغلبة خلافه ، لغلبة الإسراج في الشتاء.

لكن الأحوط بل الأولى الأوّل ؛ لاعتضاد الإجماع بالشهرة ؛ وما ادّعاه في المبسوط من رواية الأصحاب [1] الصريحة في التقييد وإن اختار فيه خلافه ، مع موافقته الأصحاب كما حكي في سائر كتبه وفي هذا الكتاب في المكاسب [2].

وأما ما علّل به من تصاعد شي‌ء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته.

فضعيف ؛ فإنّ فيه بعد تسليمه أوّلاً : عدم جريانه في الأضلّة العالية ، بل والقصيرة مع حصول الشك في الملاقاة ، لأصالة الطهارة.

وثانياً : عدم صلاحيته لإثبات المنع إلاّ بعد ثبوت المنع عن تنجيس المالك ملكه ، ولا دليل عليه ، مع مخالفته الأصل ، وإجماعنا المحكي هنا في الروضة وغيرها على عدم نجاسة دخان الأعيان النجسة [3].

ثم ظاهر العبارة كالجماعة وظواهر النصوص المتقدمة الواردة في بيان الحاجة الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح خاصّة ، خلافاً لمن شذّ [4] ، فألحق به البيع ليعمل صابوناً ، أو ليدهن به الأجرب ؛ استناداً إلى الأصل ، وصريح الخبر المروي عن نوادر الراوندي [5] ، وحملاً للنصوص على النفع‌


[1] المبسوط 6 : 283.

[2] كالنهاية : 588 ، والخلاف 3 : 187 ، والمبسوط 2 : 167.

[3] الروضة 3 : 208 ؛ وأُنظر المبسوط 6 : 283 ، والسرائر 3 : 121 ، والتنقيح الرائع 2 : 8.

[4] انظر جامع المقاصد 4 : 13.

[5] نوادر الراوندي : 50 ، المستدرك 13 : 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست