اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 135
ونحوه آخر : عن
ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأما الصيود فلا بأس » [1].
ويستفاد منه صريحاً ، ومن الموثق تقييداً اختصاص المنع بما ( عدا كلب الصيد ) المعلّم ، وهو إجماع أيضاً ، كما في الغنية والمنتهى
والمسالك [2] ، وبذلك يقيّد ما أُطلق فيه المنع عن ثمن مطلق الكلب ، مع
اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بما عداه.
وليس في النص
والفتوى كما ترى التقييد بالسلوقي ، كما في النهاية [3] ، مع أنّ الأصل
يدفعه ، ولا وجه له أصلاً ، ولذا رجع عنه في المبسوط ، فأطلق [4].
( وفي كلب الماشية والحائط ) أي البستان ، ونحوه الدار ( والزرع قولان ) للمنع كما في الشرائع والغنية وعن الخلاف والنهاية والمفيد
والقاضي [5] ، واختاره من المتأخّرين جماعة [6] ظواهر إطلاق
المستفيضة المتقدمة ، بل المتضمّنة منها لاستثناء كلب الصيد خاصّة وهي الموثقة
وغيرها كالصريحة في العموم.
مضافاً إلى عموم
المنع في رواية التحف [7] عن كل نجس ، وعموم
[1] التهذيب 6 :
367 / 1060 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 7.