responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 135

ونحوه آخر : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأما الصيود فلا بأس » [1].

ويستفاد منه صريحاً ، ومن الموثق تقييداً اختصاص المنع بما ( عدا كلب الصيد ) المعلّم ، وهو إجماع أيضاً ، كما في الغنية والمنتهى والمسالك [2] ، وبذلك يقيّد ما أُطلق فيه المنع عن ثمن مطلق الكلب ، مع اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بما عداه.

وليس في النص والفتوى كما ترى التقييد بالسلوقي ، كما في النهاية [3] ، مع أنّ الأصل يدفعه ، ولا وجه له أصلاً ، ولذا رجع عنه في المبسوط ، فأطلق [4].

( وفي كلب الماشية والحائط ) أي البستان ، ونحوه الدار ( والزرع قولان ) للمنع كما في الشرائع والغنية وعن الخلاف والنهاية والمفيد والقاضي [5] ، واختاره من المتأخّرين جماعة [6] ظواهر إطلاق المستفيضة المتقدمة ، بل المتضمّنة منها لاستثناء كلب الصيد خاصّة وهي الموثقة وغيرها كالصريحة في العموم.

مضافاً إلى عموم المنع في رواية التحف [7] عن كل نجس ، وعموم‌


[1] التهذيب 6 : 367 / 1060 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 7.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المنتهى 2 : 1009 ، المسالك 1 : 167.

[3] النهاية : 364.

[4] المبسوط 2 : 166.

[5] الشرائع 2 : 12 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الخلاف 3 : 183 ، النهاية : 364 ، المقنعة : 589 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 341.

[6] منهم : السبزواري في الكفاية : 88 ، وصاحب الحدائق 18 : 79.

[7] المتقدمة في ص : 132.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست