اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 134
الضرورة إليه
للمنع : ما مرّ ، وللجواز في المستثنى : الإجماع في الظاهر ، وصريح النصوص : منها
الموثق : عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : قال : « إن كان محتاجاً إليه يتداوى
بشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم » [1][2].
والخبر : عن شرب
الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ، ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال :
« نعم لا بأس به » [3].
( و ) يحرم التكسّب بـ ( الخنزير والكلب ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة [4] ؛ وهو الحجة ؛
مضافاً إلى صريح الرضوي وتاليه [5] في الأول ، وعموم الثاني من حيث تضمّنه المنع عن التقلّب
بمطلق النجس في الثاني ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيه ، منها : ما مرّ [6].
ومنها : الموثق
بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا ، وفيه : « ثمن
الكلب الذي لا يصيد سحت » [7].
والخبر : « وثمن
الكلب سحت ، والسحت في النار » [8] وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع [9] ، وسهل عند آخرين
[10].