responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 134

الضرورة إليه للمنع : ما مرّ ، وللجواز في المستثنى : الإجماع في الظاهر ، وصريح النصوص : منها الموثق : عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : قال : « إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم » [1] [2].

والخبر : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ، ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال : « نعم لا بأس به » [3].

( و ) يحرم التكسّب بـ ( الخنزير والكلب ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة [4] ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى صريح الرضوي وتاليه [5] في الأول ، وعموم الثاني من حيث تضمّنه المنع عن التقلّب بمطلق النجس في الثاني ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيه ، منها : ما مرّ [6].

ومنها : الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا ، وفيه : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » [7].

والخبر : « وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » [8] وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع [9] ، وسهل عند آخرين [10].


[1] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 25 : 113 أبواب الأطعمة المباحة ب 59 ح 1.

[2] ومنها الموثق الآخر المروي في ( الكافي 7 : 245 / 1 ) و ( التهذيب 10 : 134 / 533 ) ، في كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ( منه ; ).

[3] طب الأئمّة : 63 ، الوسائل 25 : 115 أبواب الأطعمة المباحة ب 59 ح 7.

[4] منهم : الشيخ في الخلاف 3 : 181 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 1008 ، 1009.

[5] راجع ص : 3681.

[6] في ص : 368.

[7] التهذيب 6 : 356 / 1017 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.

[8] الكافي 5 : 120 / 4 ، الوسائل 17 : 118 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 2.

[9] منهم : الشيخ الطوسي في رجاله : 416 ، والحرّ العاملي في الوسائل 30 : 389 وحكاه أيضاً عن بعض مشايخه المعاصرين.

[10] منهم المجلسي في الوجيزة : 224 ، وأُنظر تعليق الوحيد على منهج المقال : 176 ، ومنتهى المقال 3 : 429.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست