اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 133
على ما عدا عذرة
الإنسان [1] ، الشامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه من البهائم ؛ لأن مثل ذلك
لا يعدّ فتوى له ، وإلاّ لما انحصر فتاواه في عدٍّ.
مع احتمال أن يريد
به عذرة مأكول اللحم خاصة ، فإنه يجوز الاكتساب بها ، كما هو ظاهر العبارة ،
وفاقاً للمرتضى والحلّي وأحد قولي الطوسي [2] ، وأكثر المتأخّرين ، بل لعله عليه عامّتهم ؛ لطهارتها
وجواز الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات.
مضافاً إلى
الإجماع المحكي عن المرتضى [3] ، والموثق المجوّز لبيعها ثانياً بعد المنع عنه أوّلاً [4] ، بحمل الثاني
على النجس ، والأول على الطاهر ، جمعاً ، والشاهد ما مرّ من الإجماع وغيره.
خلافاً للمفيد
والديلمي [5] ، فمنعا عنه وعن الأبوال إلاّ ما تضمّنه الاستثناء الآتي ؛
للاستخباث وعدم الانتفاع.
ولا دليل على
ملازمة الأوّل للمنع بعد إمكان الانتفاع به وجداناً. وبه يظهر وجه المنع عن
الثاني.
(
وقيل : ) كما عن النهاية [6] ، وفي النسبة
مناقشة ؛ لتشويش العبارة
( بالمنع من الأبوال ) مطلقا خاصة ( إلاّ
بول الإبل ) للاستشفاء مع