responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 133

على ما عدا عذرة الإنسان [1] ، الشامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه من البهائم ؛ لأن مثل ذلك لا يعدّ فتوى له ، وإلاّ لما انحصر فتاواه في عدٍّ.

مع احتمال أن يريد به عذرة مأكول اللحم خاصة ، فإنه يجوز الاكتساب بها ، كما هو ظاهر العبارة ، وفاقاً للمرتضى والحلّي وأحد قولي الطوسي [2] ، وأكثر المتأخّرين ، بل لعله عليه عامّتهم ؛ لطهارتها وجواز الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات.

مضافاً إلى الإجماع المحكي عن المرتضى [3] ، والموثق المجوّز لبيعها ثانياً بعد المنع عنه أوّلاً [4] ، بحمل الثاني على النجس ، والأول على الطاهر ، جمعاً ، والشاهد ما مرّ من الإجماع وغيره.

خلافاً للمفيد والديلمي [5] ، فمنعا عنه وعن الأبوال إلاّ ما تضمّنه الاستثناء الآتي ؛ للاستخباث وعدم الانتفاع.

ولا دليل على ملازمة الأوّل للمنع بعد إمكان الانتفاع به وجداناً. وبه يظهر وجه المنع عن الثاني.

( وقيل : ) كما عن النهاية [6] ، وفي النسبة مناقشة ؛ لتشويش العبارة ( بالمنع من الأبوال ) مطلقا خاصة ( إلاّ بول الإبل ) للاستشفاء مع‌


[1] الاستبصار 3 : 56.

[2] انظر الانتصار : 201 203 ، الحلّي في السرائر 2 : 219 ، الطوسي في التهذيب 6 : 372.

[3] كما في الانتصار : 201.

[4] التهذيب 6 : 372 / 1081 ، الإستبصار 3 : 56 / 183 ، الوسائل 17 : 175 أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 2.

[5] المفيد في المقنعة : 587 ، الديلمي في المراسم : 170.

[6] النهاية : 364.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست