(
والأنبذة ) جمع نبيذ ، وهو
الشراب المتّخذ من التمر ، ويلحق بهما غيرهما من الأنبذة كالبِتع والمِزر والجعَة
والفضيخ [1] ، وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً ، كالحشيشة ، مطلقا ،
أو إن لم يفرض لها نفع آخر محلّل وقصد ببيعها المنفعة المحلّلة كما قيل [2]. وفيه نظر ؛
لعموم أدلّة المنع.
(
والفقاع ) وإن لم يكن مسكراً
؛ لأنه خُميرة استصغرها الناس.
(
والميتة ) مطلقاً ( والدم ) كذلك
( والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه ) شرعاً ولو أُكل عادةً.
فيحرم التكسب
بجميع ذلك ، بلا خلاف في شيء منه ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم في الأوّل
والرابع والخنزير [3]. وفي السرائر والغنية إجماعنا على الثالث [4] وفي المسالك وعن التذكرة على الآخرين [5].
والنصوص مع ذلك
بالأوّل مستفيضة ، منها : « لعن رسول 6 الخمر وعاصرها » إلى أن قال : « وبائعها ومشتريها » [6] الخبر.
[1] البتْع هو
النبيذ المتّخذ من العسل ، والمِزر يتّخذ من الذرّة ، والجِعَة يتّخذ من الشعير ،
والفضيخ يتخذ من البسر. النهاية 1 : 94 ، وج 4 : 324 ، وج 1 : 277 ، وج 3 : 453.
[2] قال به الشهيد
الثاني في الروضة البهية 3 : 207.