responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 130

أولى ؛ لأنّهما من عوارض التجارة.

( والمحرّم منه أنواع : )

( الأوّل : الأعيان النجسة ، كالخمر ) المتّخذ من العنب.

( والأنبذة ) جمع نبيذ ، وهو الشراب المتّخذ من التمر ، ويلحق بهما غيرهما من الأنبذة كالبِتع والمِزر والجعَة والفضيخ [1] ، وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً ، كالحشيشة ، مطلقا ، أو إن لم يفرض لها نفع آخر محلّل وقصد ببيعها المنفعة المحلّلة كما قيل [2]. وفيه نظر ؛ لعموم أدلّة المنع.

( والفقاع ) وإن لم يكن مسكراً ؛ لأنه خُميرة استصغرها الناس.

( والميتة ) مطلقاً ( والدم ) كذلك ( والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه ) شرعاً ولو أُكل عادةً.

فيحرم التكسب بجميع ذلك ، بلا خلاف في شي‌ء منه ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم في الأوّل والرابع والخنزير [3]. وفي السرائر والغنية إجماعنا على الثالث [4] وفي المسالك وعن التذكرة على الآخرين [5].

والنصوص مع ذلك بالأوّل مستفيضة ، منها : « لعن رسول 6 الخمر وعاصرها » إلى أن قال : « وبائعها ومشتريها » [6] الخبر.


[1] البتْع هو النبيذ المتّخذ من العسل ، والمِزر يتّخذ من الذرّة ، والجِعَة يتّخذ من الشعير ، والفضيخ يتخذ من البسر. النهاية 1 : 94 ، وج 4 : 324 ، وج 1 : 277 ، وج 3 : 453.

[2] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 207.

[3] المنتهى 2 : 1008.

[4] السرائر 2 : 219 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[5] المسالك 1 : 165 ، التذكرة 1 : 582.

[6] الكافي 6 : 398 / 10 ، التهذيب 9 : 104 / 451 ، الوسائل 17 : 224 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست