وبها يستدل على
حكم تالييها ؛ نظراً إلى إطلاق الخمر عليهما في المعتبرة المستلزم لكونهما إمّا
منها حقيقة ، أو مشاركين لها في الأحكام التي ما نحن فيه منها.
مضافاً إلى الصحيح
في الأوّل : « السحت أنواع كثيرة » وعدّ منها « ثمن الخمر والنبيذ المسكر » [3].
« إن كلّ مأمور به
ممّا هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أُمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره
مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه
وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه
ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل الدم ، والميتة ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع
الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم » [5] انتهى.