responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 131

ومنها : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر » [1].

ومنها : « السحت أنواع » وعدّ منها ثمنها [2].

وبها يستدل على حكم تالييها ؛ نظراً إلى إطلاق الخمر عليهما في المعتبرة المستلزم لكونهما إمّا منها حقيقة ، أو مشاركين لها في الأحكام التي ما نحن فيه منها.

مضافاً إلى الصحيح في الأوّل : « السحت أنواع كثيرة » وعدّ منها « ثمن الخمر والنبيذ المسكر » [3].

ومن الخبر الثاني وغيره [4] يظهر الحكم في الرابع.

ويستدل له وللخامس والبواقي بالخبرين ، أحدهما الرضوي ، وفيه :

« إن كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أُمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل الدم ، والميتة ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم » [5] انتهى.


[1] الكافي 5 : 126 / 2 ، التهذيب 6 : 368 / 1061 ، الوسائل 17 : 93 أبواب ما يكتسب ب 5 ح 5.

[2] انظر الوسائل 17 : 92 ، 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 12.

[3] الكافي 5 : 126 / 1 ، التهذيب 6 : 368 / 1062 ، الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1.

[4] الفقيه 3 : 105 / 435 ، الفقيه 4 : 262 / 824 ، تفسير العياشي 1 : 322 / 117 ، الوسائل 17 : 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8 ، 9.

[5] فقه الرضا 7 : 250 ، المستدرك 13 : 65 أبواب ما يكتسب به ب 2 ذيل حديث 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست