responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 129

( كتاب التجارة )

هي في اللغة : الكسب ، وفي الشرع على تعريف المصنف وجماعة [1] : عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك. والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور ، كالمعاوضة للقوت والادّخار ، إما إطلاقاً لها عليه مجازاً ، أو إلحاقاً للزائد عن مدلولها به استطراداً.

( وفيه فصول : )

( الأوّل : فيما يكتسب به ) ببيع كان أو غيره. وينقسم إلى محرّم ومكروه ومباح ؛ لأنّه إما أن يتعلّق به نهي أم لا ، والثاني المباح ، والأوّل إما أن يكون النهي عنه مانعاً عن النقيض أم لا ، والأوّل الأوّل ، والثاني الثاني.

وربما قسّم إلى خمسة بزيادة الوجوب والاستحباب. ولعل تركهما‌


[1] المصنّف في المعتبر 2 : 548 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 164 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست