اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 129
( كتاب التجارة
)
هي في اللغة : الكسب ، وفي الشرع على
تعريف المصنف وجماعة [1]
: عقد المعاوضة بقصد
الاكتساب عند التملك. والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور ،
كالمعاوضة للقوت والادّخار ، إما إطلاقاً لها عليه مجازاً ، أو إلحاقاً للزائد عن
مدلولها به استطراداً.
( وفيه فصول : )
( الأوّل : فيما يكتسب
به )
ببيع كان أو غيره. وينقسم
إلى محرّم ومكروه ومباح ؛ لأنّه إما أن يتعلّق به نهي أم لا ، والثاني المباح ،
والأوّل إما أن يكون النهي عنه مانعاً عن النقيض أم لا ، والأوّل الأوّل ، والثاني
الثاني.
وربما قسّم إلى
خمسة بزيادة الوجوب والاستحباب. ولعل تركهما
[1] المصنّف في
المعتبر 2 : 548 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 164 ، الفاضل المقداد في التنقيح
الرائع 2 : 3.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 129