responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 12

ولا بأس بالجواب عن الرواية ؛ فإنّها مع ضعف سندها غير صريحة في الجهاد معه في غير الصور المزبورة ، بل غايتها إفادة الجهاد معه في الجملة ، ونحن نقول به.

ولا بالاستدلال بالآية إن جعل مناط الدلالة قوله ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ) فإنّه بعمومه شامل لكل من فاقدي الشروط حتى الحرية ، فإنّ المملوك ضعيف عاجز ، لأنه لا يقدر على شي‌ء كما في نصّ الكتاب [1].

ويشكل إن جعل المناط قوله سبحانه ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ) [2] كما صرّح به في المختلف [3] وتبعه المقداد في الكنز ، قال : والعبد لا يملك شيئاً عندنا فلم يحصل في حقه الشرط [4].

وفيه نظر ؛ فإنّ عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان ، فقد يجد بالبذل له وليس بمالك فلا يدخل في الآية ، ويجب عليه الجهاد بعموم الأدلة.

ولذا إنّ الأصحاب جعلوا الحرية شرطاً آخر غير اشتراط السلامة من الفقر [5] ، ولو صحّ ما ذكراه من التلازم لأغنى اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية.

مع أنه موقوف على القول بعدم مالكية العبد كما هو الأشهر ، وأمّا على القول بالمالكية كما هو رأي جماعة مطلقاً أو في الجملة [6] فلا‌


[1] ليست في « ك‌ ».

[2] النحل : 75.

[3] المختلف 4 : 394.

[4] كنز العرفان 1 : 352.

[5] كالشيخ في المبسوط 2 : 4 ، والمحقق في الشرائع 1 : 307 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 382.

[6] منهم : الشيخ في النهاية : 543 ، والمحقق في الشرائع 2 : 58.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست